عنوان التشريع: تبديل اسم جمعية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 المعدل والانظمة التعاونية الصادرة بموجبه ولما أقره اتحاد بغداد التعاوني بالجلسة الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 30/6/1999 والمصادق عليه بكتاب الاتحاد العام للتعاون المرقم 1403 في 31/7/1999 .
تقرر تبديل اسم ( الجمعية التعاونية لخدمة الاسر المنتجة في الغزالية ) في بغداد وجعله ( جمعية الرحمانية التعاونية الانتاجية ) في بغداد وذلك بسبب توسع الخدمات المناطة بالجمعية أعلاه .
رئيس الاتحاد التعاوني – بغداد