عنوان التشريع: تبديل اسم جمعية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 المعدل والانظمة التعاونية الصادرة بموجبه ولما أقره اتحاد بغداد التعاوني بالجلسة الثانية لمجلس ادارته المنعقدة بتاريخ 17/8/1999 ولما أقره الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 140 في 8/9/1999 تقرر تبديل اسم ( الجمعية التعاونية الخدمية لادارة المجمع الصناعي في جرف النداف ) وجعله ( الجمعية التعاونية الخدمية لادارة المجمعات الصناعية / جنوب بغداد )
رئيس الاتحاد التعاوني – بغداد