عنوان التشريع: تعديل تعليمات مواصفات وقياسات واستخدامات وسام العلم وشارتيه 1999/2
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص البند ( أولا ) من تعليمات مواصفات وقياسات واستخدامات وسام العلم وشارتيه المرقمة بـ ( 2 ) لسنة 1999 ويحل محله ما يأتي :
أولا – الوسام عبارة عن رصيعة معدنية دائرية الشكل ذات وجهين ، يبلغ قطرها ( 80 ) ثمانين ملم مصنوعة من معدن الفضة عيار ( 900 ) تسعمئة المطلى بالذهب .
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة