عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات ملاك العاملين بصورة دائمة او مؤقتة في مقرات مجالس الشعب المحلية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
أ – يكون عدد الحراس المنصوص عليه في البند ( ب ) من المادة ( 1 ) من تعليمات ملاك العاملين بصورة دائمة أو مؤقتة في مقرات مجالس الشعب المحلية المرقمة بـ ( 25 ) لسنة 1999 ( 3 ) ثلاثة حراس بدلا من حارس ( 2 ) .
ب – يكون عدد العاملين المنصوص عليه في البند ( ب ) من المادة المذكورة ( 11 ) احد عشر بدلا من ( 10 ) عشرة في كل مقر مجلس .
مادة 2
أ – يكون عدد الحراس المنصوص عليه في المادة ( 2 ) من التعليمات ( 3 ) ثلاثة حراس بدلا من حارس ( 1 ) .
ب – يكون عدد العاملين المنصوص عليه في المادة المذكورة من التعليمات ( 11 ) احد عشر بدلا من ( 9 ) تسعة .
مادة 3
أ – يكون عدد الحراس المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من التعليمات ( 3 ) ثلاثة حراس بدلا من حارس ( 1 ) .
ب – يكون عدد العاملين المنصوص عليه في المادة المذكورة من التعليمات ( 9 ) تسعة بدلا من ( 7 ) سبعة .
مادة 4
أ – يكون عدد الحراس المنصوص عليه في المادة ( 4 ) من التعليمات ( 3 ) ثلاثة حراس بدلا من حارس ( 1 ) .
ب – يكون عدد العاملين المنصوص عليه في المادة المذكورة من التعليمات ( 7 ) سبعة بدلا من ( 5 ) خمسة .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد التواب عبدالله الملا حويش
وزير الداخلية وكالة