التعديل الاول لتعليمات ملاك العاملين بصورة دائمة او مؤقتة في مقرات مجالس الشعب المحلية

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات ملاك العاملين بصورة دائمة او مؤقتة في مقرات مجالس الشعب المحلية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات ملاك العاملين بصورة دائمة او مؤقتة في مقرات مجالس الشعب المحلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
أ – يكون عدد الحراس المنصوص عليه في البند ( ب ) من المادة ( 1 ) من تعليمات ملاك العاملين بصورة دائمة أو مؤقتة في مقرات مجالس الشعب المحلية المرقمة بـ ( 25 ) لسنة 1999 ( 3 ) ثلاثة حراس بدلا من حارس ( 2 ) .
ب – يكون عدد العاملين المنصوص عليه في البند ( ب ) من المادة المذكورة ( 11 ) احد عشر بدلا من ( 10 ) عشرة في كل مقر مجلس .

مادة 2
أ – يكون عدد الحراس المنصوص عليه في المادة ( 2 ) من التعليمات ( 3 ) ثلاثة حراس بدلا من حارس ( 1 ) .
ب – يكون عدد العاملين المنصوص عليه في المادة المذكورة من التعليمات ( 11 ) احد عشر بدلا من ( 9 ) تسعة .

مادة 3
أ – يكون عدد الحراس المنصوص عليه في المادة ( 3 ) من التعليمات ( 3 ) ثلاثة حراس بدلا من حارس ( 1 ) .
ب – يكون عدد العاملين المنصوص عليه في المادة المذكورة من التعليمات ( 9 ) تسعة بدلا من ( 7 ) سبعة .
مادة 4
أ – يكون عدد الحراس المنصوص عليه في المادة ( 4 ) من التعليمات ( 3 ) ثلاثة حراس بدلا من حارس ( 1 ) .
ب – يكون عدد العاملين المنصوص عليه في المادة المذكورة من التعليمات ( 7 ) سبعة بدلا من ( 5 ) خمسة .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد التواب عبدالله الملا حويش
وزير الداخلية وكالة