النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة السيارات

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة السيارات مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة السيارات
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

الفصل الاول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة لصناعة السيارات شركة عامة لاغراض قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والالتزامات .
ب الشركة العامة لصناعة السيارات وحدة انتاجية اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي محافظة بابل ناحية الاسكندرية .
جـ – يكون رأس مال الشركة – \ 134 \ 216 مئتي وستة عشر مليونا ومئة واربعة وثلاثين الف دينار .
مادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني في مجال تصنيع وتجميع السيارات ( الصالون والشاحنات ومقطوراتها والحافلات والسيارات الاختصاصية ) وتصنيع وتجميع المحركات الصناعية والمضخات وتصنيع وتصليح الرافعات ومعدات ازاحة التربة والاجهزة الهيدروليكية وتصنيع الادوات الاحتياطية لمنتجاتها وتأجير الشاحنات والمعدات وتسويق وتقديم خدمات ما بعد البيع لمنتجاتها وتنفيذ أي أعمال أخرى تكلف بها . لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والانتاج واعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي وكفائه استثمار الاموال العامة وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستويات الاداء للاقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3 تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية : –
أ – التعاقد لشراء حقوق المعرفة لاقامة مشاريع التصنيع والتجميع داخل العراق وخارجه ذات الصلة بنشاطها .
ب – اقامة مشاريع متكاملة او جزئية لخطوط ومعامل التجميع وتصنيع الاجزاء والمكونات بالتعاقد المحلي او الخارجي او بالجهود الذاتية .
جـ – اقامة مشاريع متكاملة او جزئية لورش تسويق او تقديم خدمات ما بعد البع بالتعاقد المحلي أو الخارجي أو بالجهود الذاتية في العراق .
د – التعاقد لشراء المكونات الرئيسية والمواد المساعدة والمستلزمات الاخرى الداخلة في نشاطها .
هـ – التنسيق مع مختلف القطاعات الصناعية ( القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص ) لتصنيع الاجزاء الداخلة في صناعة السيارات والمكائن والمعدات الثقيلة والمحركات الصناعية والمضخات .
و – الاشتراك في الاعداد والاختيار والتصويت والمصادقة على المواصفات القياسية لكل متطلبات تجميع وتصنيع وتسويق وتقديم خدمات ما بعد البيع .
ز – التنسيق مع قطاعات التعليم والتدريب والتأهيل لاعداد الكوادر اللازمة لتحقيق أهدافها .
ح – فتح مكاتب داخل العراق وخارجه لمتابعة وتسهيل تحقيق اهدافها بعد استحصال الموافقات الاصولية .
ط – البحث والتطوير بما يخدم تحسين نوعية المنتجات والخدمات الصناعية وتطوير العمليات الانتاجية وتخفيض كلفها وادخال تقنيات جديدة .
الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 4
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الانتاجية والادارية والاقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق اهدافها والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك ، وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالآتي :
أولا – أربعة اعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا – أ – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة بمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون لمجلس الادارة ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الادارة من منتسبي الشركة ما يأتي :
أولا : أن يكون على الملاك الدائم .
ثانيا : أن يكون عراقيا .
ثالثا : حاصلا على الشهادة الاعدادية في الاقل .
رابعا : لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا : غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلوا منتسبي الشركة على النحو الآتي :
أولا – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي :
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة الاشراف على الانتخابات ويتولى الاشراف على عملية الانتخاب في المعامل على ان يكون احد اعضاءها من الموظفين القانونيين .
ثانيا – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثا – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المعمل او الشركة ويرفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
رابعا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل خمسة ايام من موعد الانتخاب .
خامسا – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال 48 ساعة من اعلان الاسماء على المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) ساعة من تقديمه .
سادسا – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
سابعا – تكون عملية الانتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الاصوات من اللجنة المشرفة ، ولها ان تستعين بمن تراه من الحاضرين .
ثامنا – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا احتياطيا .
تاسعا – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخاب خلال مدة اقصاها 24 ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة اقصاها ( 48 ) ساعة ويكون قراره نهائيا .
يمارس المجلس المهام الآتية :
أ – اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة .
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ– اقتراح التوسعات للخطوط الانتاجية أو انشاء خطوط جديدة .
د – اقرار نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج .
هـ – اقتراح نسب وضوابط توزيع الارباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لانشطة الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات (الانتاجية والادارية والتسويقية والمالية ) ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
حـ – الاشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات بمواصفات السيطرة النوعية والالتزام بالمواصفات المقررة للمنتجات .
ط – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الاشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لاحكام القوانين .
ك – الاشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الاولية والمنهاج الاستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازانة الشركة حسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب باضافة مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – اقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والاجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية ) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او تخفيض كلفه او تعظيم الموارد وتقليص الانفاق .
ق – اقتراح انضمام الشركة الىالمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة اذا كانت لا تزيد قيمتها عن 50 .000 خمسين الف دينار على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني او التي اصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – اجراء التصرفات القانونية وابرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطها في ظل احكام القوانين .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والاجنبية واقرار منافذ التسويق .
ث – اقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خـ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة وأية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة وفقا لاحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة وفقا لاحكام القانون .

المحتوى2
الفصل الثالث
الهيكل الاداري

مادة 7
أ – يدير الشركة مديرعام من ذوي الخبرة والاختصاص ويحمل شهادة جامعية أولية في الاقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء . وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الادارة ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائية تصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لاحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته الى معاونة أو مدراء الاقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الاختصاص وحائزا على الشروط المطلوبة التي تضمنتها اسس وقواعد اعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للاشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أي مهام أخرى يكلفه بها .
مادة 8 : – تتكون الشركة مما يأتي :
أ – قسم الشؤون الفنية :
يديره موظف بدرجة مدير وحاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين تتولى تنفيذ الاعمال الفنية التي تمارسها الشركة والتي تشمل وضع التصاميم للمنتجات واعداد المسالك التكنولوجية لهذه التصاميم وكذلك اعداد خطط للبحث والتطوير وتنفيذ تطوير المنتجات واعداد برامج على الحاسبة الالكترونية التي تخص النظم المالية والادارية والصيانة والخطط الانتاجية والسيطرة على الخزين وتهدف الدائرة الى تطوير كوادر الشركة وذلك باعداد خطط تدريبية وتنفيذها وتقوم بالمشاركة في اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الجديدة وتساهم في اعداد الخطط الانتاجية والقيام بمهام التفتيش الهندسي وكذلك تأمين سلامة الافراد والمعدات والمكائن وسلامة البيئة .
ب – قسم التخطيط والمتابعة : –
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية يعاونه عدد من الموظفين تقوم بمهام اعداد وجدولة خطة موحدة للشركة ومن واقع الخطط الاولية المقترحة من اقسام الشركة من خلال جمع المعلومات والبيانات الاولية لغرض دراسة واعداد الخطة الاجمالية للشركة في كافة الانشطة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وذلك من خلال تبويب بيانات الخطة ونتائج متابعة تنفيذها بشكل احصائي وتحليلي فعال يساعده على اعادة التخطيط ورقابة التنفيذ وتزويد مدير عام الشركة والوزارة بالمؤشرات والمعلومات السريعة عن نشاطات الشركة لضمان السيطرة التشغيلية على مجمل العمليات الجارية في الشركة وتهيئة المواد الاولية والمساعدة ومستلزمات الانتاج والسيطرة على الخزين واصدار اوامر العمل .
ج – قسم الانتاج : –
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنفيذ خطة التصنيع والتجميع وفق الخطة الانتاجية للشركة ويتكون من المعامل الآتية : –
أولا : معمل الباصات .
ثانيا : معمل الشاحنات .
ثالثا : معمل الصالون .
رابعا : معمل التعامل .
خامسا : معمل المكابس .
د – معمل المحرك الصناعي : –
يدير المعمل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية من ذوي الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتمتع بالصلاحية الكاملة لممارسة نشاطه في تصنيع وتجميع وتصليح المحركات الصناعية والمضخات وله موازنة مستقلة ضمن موازنة الشركة .
هـ – معمل اعادة بناء المكائن والمعدات : –
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وللمعمل موازنة مستقلة ضمن موازنة الشركة ويتمتع بالصلاحية الكاملة لممارسة النشاطات الآتية : –
أولا – اعادة بناء وتصليح المكائن والمعدات وكذلك المشطوبة منها .
ثانيا – القيام بانشاء خطوط تصنيع وتجميع المعدات الثقيلة ( رافعات – معدات ازاحة التربة ) .
ثالثا – تصنيع وتهيئة الادوات الاحتياطية اللازمة لعملية التصليح واعادة البناء بالتنسيق مع مقر الشركة والمرافق التابعة للوزارة ودوائر القطاع الاشتراكي والمختلط والقطاع الخاص .
رابعا – اعادة بناء وتصليح الاجزاء والمكونات للمكائن والمعدات بهدف بيعها كأدوات احتياطية .
خامسا – تسويق المكائن والمعدات التي يتم اعادة بنائها .
و – مركز الراية : –
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين لممارسة النشاطات الآتية : –
أولا – اجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير الاجهزة والمعدات .
ثانيا – تصميم وتنفيذ المنظومات والاجهزة والمعدات المطلوبة بالتنسيق مع المعامل الاختصاصية في دوائر الدولة وشركات وزارة الصناعة والمعادن .
ثالثا – دراسة تحديث منظومات السيطرة الكهربائية والالكترونية والميكانيكية للاجهزة والمعدات وتنفيذها .
رابعا – تطوير قابلية الاجهزة والمعدات بما يضمن تقليص الوقت في اداء عملها .
خامسا – اعادة تأهيل وتصليح الرافعات والعجلات الاختصاصية الحاملة للاجهزة والمعدات .
سادسا – اعداد الوثائق الفنية لانشطة المركز وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة على الاجهزة والمعدات المشمولة بأعمال المركز .
ز – فرع بغداد : –
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية يعاونه عدد من الموظفين وللفرع موازنة مستقلة ضمن موازنة الشركة ويتمتع بالصلاحية الكاملة لممارسة النشاطات الآتية : –
اولا – القيام بخدمات ما بعد البيع لمنتجات الشركة العامة لصناعة السيارات .
ثانيا – توفير الادوات الاحتياطية للشاحنات والحافلات المنتجة في الشركة العامة لصناعة السيارات .
ثالثا – تأخير الشاحنات والمعدات .
ح – قسم الصيانة والخدمات : –
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى المهام الآتية : –
أولا – وضع البرامج السنوية للصيانة الدورية بشكل سنوي وفصلي وشهري للخطوط الانتاجية والمنظومات الخدمية وتنفيذها بالتنسيق مع الانتاج .
ثانيا – اجراء عمليات الصيانة المبرمجة لجميع المكائن والمعدات للشركة وكذلك معدات الرفع والنقل والاليات وأي مرافق أخرى .
ثالثا – وضع شروط وتعليمات التشغيل للمكائن والمعدات للمحافظة عليها .
ط – قسم السيطرة النوعية : –
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى مهام الرقابة النوعية على المواد الداخلة الى الشركة والعمليات الانتاجية والمنتجات النهائية طبقا للمواصفات الفنية المعدة وتقديم الدراسات الخاصة بالنوعية .
ي – قسم الشؤون التجارية : –
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة و – الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى مهام توفير المستلزمات الانتاجية والخدمية للشركة من السوق المحلي والخارجي كما ونوعا بالمواصفات والتوقيتات المقررة طبقا لبرامج الاستيراد الخارجي والشراء المحلي وفقا للاصول والقواعد التجارية النافذة وكذلك تختص بتحقيق خطة النشاط التسويقي وذلك بتصريف منتجات الشركة من الانتاج الى السوق المحلي والخارجي طبقا للخطة الموضوعة وتوزيع منتجات الشركة حسب برامج ومنافذ التوزيع المحددة وذلك في اطار القواعد والاصول التجارية النافذة وكما تختص بانجاز المعاملات الكمركية للمواد والمكائن والمعدات المستوردة لاخراجها من المناطق الكمركية ومتابعة وصولها الى مخازن الشركة وكذلك المعاملات الكمركية لمنتجات الشركة المصدرة الى الخارج كذلك تختص باستقبال وتخزين وتأمين سلامة المعدات ووالمكائن والمواد الاولية والخدمية وصرفها الى المديريات والاقسام .
ك – قسم الشؤون الادارية : –
يديره موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والكفاءة حاصل على شهادة دراسية لا تقل عن الاعدادية يعاونه عدد من الموظفين و يتولى اعداد الملاك السنوي للشركة ومسك سجلاته وتطبيق القرارات والقوانين والانظمة والقواعد والتعليمات المتعلقة بالخدمة واجراء معاملات التوظيف وابداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والانضباط والاشراف على نشاطات الشؤون الادارية في المعامل التابعة للشركة وتقديم الخدمات الادارية لاقسام وتشكيلات الشركة ومنتسبيها وكذلك المستلزمات الطبية ويقوم بمسك سجلات التعبئة والاحصاء ومتابعة تنفيذ خطط الطواريء .
ل – قسم الشؤون المالية : –
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى مهام اعداد الموازنة المالية للشركة ومتابعة تنفيذها وانجاز كافة المعاملات الخاصة بالايرادات والمصروفات وحسابات الكلفة والاعتمادات المستندية والرواتب والاجور وبيان نتائج الحسابات الختامية والمركز المالي للشركة وفق النظام المحاسبي الموحد والتعليمات والقواعد المالية .
م – قسم الرقابة الداخلية : –
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى تدقيق ومراقبة الاعمال الحسابية وتدقيق الرواتب ومعاملات الصرف والبيع والشراء وكافة القيود ومستندات الصرف ومطابقة كشوفات المصرف مع سجلات المالية وتدقيق الاعتمادات المستندية ومطابقة موجودات الشركة مع السجلات وتدقيق الدورات المستندية للمخازن وتدقيق صحة وسلامة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ومتابعة تسوية ملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ن – قسم الشؤون القانونية : –
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون يعاونه عدد من الموظفين يتولى مهمة تمثيل الشركة بتخويل من المدير العام أمام المحاكم والجهات القضائية الاخرى والدفاع عن حقوقها واجراء التحقيقات وتقديم الاستشارات القانونية في مجال اختصاصها وتنظيم صيغ العقود بالتنسيق مع اقسام وتشكيلات الشركة ومتابعة المعاملات الخاصة باستملاك او استئجار او شراء للعقارات التي تحتاجها الشركة .

المحتوى3
الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن