قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم 112 لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم 112 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم 112 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-12-17 00:00:00

قرار رقم 1059
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ووافق عليه رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 13 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 5 من قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم (112) لسنة 1972 وتعتبر فقرة (2) لها ويعدل تسلسل بقية الفقرات على نحو ذلك.
2 – نائب رئيس المؤسسة.

مادة 2
تضاف عبارة (نائب رئيس المؤسسة و) الى الفقرة (14) من مادة 6 من القانون وذلك بعد عبارة (تحديد صلاحيات وواجبات).

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2307 في 25 – 12 – 1973

الاسباب الموجبة
بالنظر لاستحداث وظيفة نائب رئيس المؤسسة في المؤسسة العامة للتنمية الزراعية ولغرض ضم شاغلها الى عضوية مجلس ادارة المؤسسة المذكورة بحكم مركزه في المؤسسة ولتحديد مصدر صلاحياته التي يمارسها في تمشية اعمال المؤسسة فقد شرع هذا القانون.