تخصيص نسب من الايرادات السنوية لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيع حوافز على منتسبي الدائرة

      التعليقات على تخصيص نسب من الايرادات السنوية لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيع حوافز على منتسبي الدائرة مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص نسب من الايرادات السنوية لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيع حوافز على منتسبي الدائرة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-10-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تخصص النسب الاتية من الايرادات السنوية الصافية المتحققة لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيعها حوافز تشجيعية على منتسبي الدائرة ومركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :
1 – نسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة من اشتراكات الضمان الاجتماعي وايرادات ضم الخدمة .
2 – نسبة (10 ./ . ) عشر من المئة حصة الدائرة من ارباح الشركات .
3 – نسبة ( 15 ./ . ) خمس عشرة من المئة من ايرادات الاستثمارات المالية وايرادات العقارات .
ثانيا – توزع حصيلة المبالغ المتأتية من النسب المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذا القرار حوافز تشجيعية على النحو الآتي :
1 – نسبة ( 94 ./ . ) اربع وتسعين من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي دائرة العمل والضمان الاجتماعي والمساندين لهم .
2 – نسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي مركز الوزارة .
3 – نسبة ( 1 ./ . ) واحد من المئة لدعم وتمويل صندوق التكافل الاجتماعي لمنتسبي دائرة العمل والضمان الاجتماعي .
ثالثا – توزع حصيلة المبالغ المتأتية من النسب المنصوص عليها في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من البند ( ثانيا ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
رابعا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة