عنوان التشريع: تخصيص نسب من الايرادات السنوية لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيع حوافز على منتسبي الدائرة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-10-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تخصص النسب الاتية من الايرادات السنوية الصافية المتحققة لدائرة العمل والضمان الاجتماعي لتوزيعها حوافز تشجيعية على منتسبي الدائرة ومركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :
1 – نسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة من اشتراكات الضمان الاجتماعي وايرادات ضم الخدمة .
2 – نسبة (10 ./ . ) عشر من المئة حصة الدائرة من ارباح الشركات .
3 – نسبة ( 15 ./ . ) خمس عشرة من المئة من ايرادات الاستثمارات المالية وايرادات العقارات .
ثانيا – توزع حصيلة المبالغ المتأتية من النسب المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذا القرار حوافز تشجيعية على النحو الآتي :
1 – نسبة ( 94 ./ . ) اربع وتسعين من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي دائرة العمل والضمان الاجتماعي والمساندين لهم .
2 – نسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي مركز الوزارة .
3 – نسبة ( 1 ./ . ) واحد من المئة لدعم وتمويل صندوق التكافل الاجتماعي لمنتسبي دائرة العمل والضمان الاجتماعي .
ثالثا – توزع حصيلة المبالغ المتأتية من النسب المنصوص عليها في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من البند ( ثانيا ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
رابعا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة