قانون التعديل الاول لقانون صندوق الزكاة رقم 1987/55

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق الزكاة رقم 1987/55
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يعدل اسم القانون المرقم بـ ( 55 ) لسنة 1987 ، ويكون قانون صندوق الزكاة والصدقات .

مادة 2
تضاف كلمة ( والصدقات ) بعد عبارتي ( صندوق الزكاة ) و ( مبالغ الزكاة أينما وردنا في أحكام قانون صندوق الزكاة والصدقات المرقم بـ ( 55 ) لسنة 1987 .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية زيادة موارد صندوق الزكاة من الصدقات التي يجود بها المتصدقون لتوزيعها على المستحقين من الفقراء والمعوزين ،
شرع هذا القانون .

أضف تعليقك