قانون المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية رقم (33) لسنة 1999

عنوان التشريع: قانون المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية رقم (33) لسنة 1999
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب هذا القانون معهد يسمى ( المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ) يرتبط برئاسة جامعة بغداد ، وللوزارة تأسيس معهد أو أكثر في الجامعات الاخرى عند توفر الظروف والامكانات البشرية والمادية .

مادة 2
يهدف المعهد الى اعداد متخصصين في ( مراقبة الحسابات ) و ( محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية ) والاختصاصات المالية ( المصارف والضرائب والتأمين ) .

مادة 3
يدير المعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد ) يتألف من :
أ – عميد المعهد – رئيسا .
ب – معاون العميد – عضوا ومقررا .
ج – رؤساء الاقسام العلمية – اعضاء .
د – ممثل عن كل من وزارتي المالية والصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي من المختصين في الامور المحاسبية والمالية وبمستوى لا يقل عن مدير عام – أعضاء .

مادة 4
أ – يتولى المجلس المهام الآتية :
أولا – اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية .
ثانيا – التوصية باقرار الحسابات الختامية .
ثالثا – اقتراح المناهج الدراسية وتحديد ساعات الدراسة النظرية وخطة التدريب .
رابعا – تحديد شروط القبول التفصيلية .
خامسا – التوصية بتحديد عدد المقبولين في كل سنة .
سادسا – تنظيم شؤون الامتحانات النهائية وعرض نتائجها على رئاسة الجامعة لاقرارها .
سابعا – اقرار من يقوم بالتدريس .
ثامنا – تنظيم شروط امتحانات التقويم .
تاسعا – تنظيم الاختبارات المناسبة لاعضاء نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين من الحاصلين على شهادة البكلوريوس أو أعلى منها في المحاسبة بعد ممارسة أعمال التدقيق المثبتة في نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المرقم بـ ( 7 ) لسنة 1984 لاغراض تعادل شهاداتهم لممارسة المهنة .
عاشرا – التوصية بمنح الشهادات .
حادي عشر – الموافقة على اهداء الاموال المنقولة بحدود ( 50 ./ . ) خمسين من المئة ومازاد على ذلك يكون من صلاحية رئيس الجامعة وحسب القوانين النافذة .
ب – للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .

مادة 5
أ – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
ب – يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .

مادة 6
أ – يتكون المعهد من القسمين الآتيين :
أولا – قسم الدراسات المحاسبية ويضم الاختصاصات الآتية :
1 – مراقبة الحسابات .
2 – محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية .
ثانيا – قسم الدراسات المالية ويضم الاختصاصات الآتية :
1 – المصارف .
2 – الضرائب .
3 – التأمين .
ب – للمجلس التوصية بفتح اقسام جديدة لها صلة بالعلوم المحاسبية والمالية أو غلق أي قسم من أقسامه .

مادة 7
يشترط في طالب الانتماء للمعهد توفر المؤهلات العلمية والعملية الاتية :
أ – أن يكون الطالب حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في اختصاص المحاسبة .
ب – أن يكون قد مارس المهنة التي تؤهله شهادته ممارستها مدة لا تقل عن سنتين تقويميتين .

مادة 8
يمنح المعهد الشهادات الآتية :
أ – شهادة محاسب قانوني .
ب – شهادة محاسب كلف وادارية .
ج – شهادة الدبلوم العالي في الاختصاصات الآتية :
أولا – المصارف .
ثانيا – الضرائب .
ثالثا – التأمين .

مادة 9
أ – مدة الدراسة في المعهد لغرض الحصول على شهادة محاسب قانوني او شهادة محاسب كلف وادارية لا تقل عن ( 4 ) أربع سنوات تقويمية ولا تزيد على ( 6 ) ست سنوات تقويمية .
ب – تشمل كل سنة دراسية مدة لا تقل عن ( 25 ) خمسة وعشرين اسبوعا يتلقى فيها الطالب دروسا نظرية ومدة ( 25 ) خمسة وعشرين اسبوعا يمارس فيها تدريبا عمليا .
ج – يقدم الطالب بحثا تطبيقيا في مجال اختصاصه بعد اكمال متطلبات الدروس والتدريب العملي يتم اعداده ومناقشته وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .

مادة 10
تعد شهادة محاسب قانوني وشهادة محاسب كلف وادارية الممنوحة بموجب هذا القانون اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ويمنح حاملها قدما لمدة ( 2 ) سنتين لاغراض العلاوة والترفيع ويتمتع حاملها بجميع حقوق وامتيازات شهادة الدكتوراه من تاريخ الحصول عليها .

مادة 11
أ – مدة الدراسة في المعهد لغرض الحصول على شهادة الدبلوم العالي لا تقل عن ( 2 ) سنتين تقويميتين ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات تقويمية .
ب – يحدد المجلس عدد الاسابيع الدراسية النظرية والاسابيع التي يمارس فيها الطالب تدريبا عمليا في حقل الاختصاص .
ج – يقدم الطالب بحثا تطبيقيا في مجال اختصاصه بعد اكمال متطلبات الدروس والتدريب العملي يتم اعداده ومناقشته وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .

المحتوى2
مادة 12
تعد شهادة الدبلوم العالي الممنوحة بموجب هذا القانون معادلة لشهادة الماجستير يمنح حاملها جميع حقوق وامتيازات تلك الشهادة من تاريخ الحصول عليها .

مادة 13
يلتزم الطالب بتقديم تعهد مصدق مقترن ( بكفالة ضامنة ) بأن يخدم بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات عن أعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ومدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات عن الدبلوم العلي في وظيفة من وظائف ديوان الرقابة المالية أو في دائرة الدولة والقطاع الاشتراكي وان يدفع الى الجامعة مبلغا يقترحه المجلس ويصادق عليه مجلس جامعة بغداد ، في حالة اخلاله بهذا الالتزام دون عذر مشروع .

مادة 14
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة قبول طلبة المعهد للتدريب المنظم وفق الخطة المعدة لذلك بالتنسيق بين المعهد والوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة على ان تعلم هذه الجهات المعهد بمدى نجاح الطالب المتدرب وذلك بتقرير سري يعد من تلك الجهات كل ( 3 ) ثلاثة أشهر في الاقل .

مادة 15
تعد المدة التي يقضيها المقبول في المعهد في تلقي الدروس النظرية مقتضية في اداء واجبات وظيفية في الديوان اذا كان من موظفي ديوان الرقابة المالية .

مادة 16
ينقل الطلبة الموجودون من الدارسين للحصول على دبلوم مراقبة الحسابات في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد في تاريخ نفاذ هذا القانون الى المعهد وتكيف اوضاعهم وفق شروط ومستلزمات منح أعلى شهادة مهنية في مجال مراقبة الحسابات .

مادة 17
أ – يستمر خريجو دراسة دبلوم مراقبة الحسابات بالتمتع بالحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون دبلوم مراقبة الحسابات المرقم بـ ( 179 ) لسنة 1970 .
ب – يؤدي حاملو الشهادة المنصوص عليها في البند ( أ ) من هذه المادة الامتحانات بالمواد المقررة للسنة الاخيرة في المعهد واستيفاء أي شرط اضافي يحدده المجلس ، وذلك لغرض معادلة شهاداتهم بأعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 18
تسري أحكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ ( 142 ) لسنة 1976 وقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 40 ) لسنة 1988 على المعهد في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .

مادة 19
يلغى قانون دبلوم مراقبة الحسابات المرقم بـ ( 179 ) لسنة 1970 .

مادة 20
لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 21
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بهدف رفد دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالملاكات المتخصصة في العلوم المالية والمحاسبية وبمستوى وكفاءة عالية ولمواكبة التطورات الحديثة الحاصلة في المجالات المحاسبية والرقابة المالية والمصارف والتأمين والضرائب والاتقاء بمستواها ولتطوير دراسة دبلوم مراقبة الحسابات المؤسسة بموجب القانون المرقم بـ ( 179 ) لسنة 1970 ، وذلك من خلال منح اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ، ومعاملة خريجيها بالمستوى المتوازن مع عدد الساعات النظرية والعملية المعطاة خلال مدة الدراسة وتشجيع الانتماء الى تلك الدراسات بما يضمن سد النقص في الاختصاصات المذكورة وتحقيقا لهذه الاغراض ،
شرع هذا القانون

أضف تعليقك