قانون التعديل العاشر لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959

عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-12-17 00:00:00

قرار رقم 1058
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً لاى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 12 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 8 المعدلة من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 المعدل، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 8 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار :
أ – من غادر او حاول ان يغادر العراق ومن دخله او حاول ان يدخله خلافاً لاحكام المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون او لم يطبق أي شرط من الشروط الواجب اتباعها في حالة الاستثناء.
ب – من غادر العراق او حاول مغادرته بعد ان تبلغ بمنعه من مغادرته وفق مادة 6 من هذا القانون.
ج – من حرض او ساعد أي شخص الى ارتكاب اية جريمة من الجرائم المذكورة في (أ،ب) من هذه الفقرة.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار : –
أ – من امتنع عن ابراز المستندات او الاوراق التي طلب اليه ابرازها او اخفاها او رفض الاجابة على استفسارات ضابط الجوازات وذلك وفق مادة 5 من هذا القانون.
ب – من عرقل أعمال ضابط الجوازات اثناء قيامه بوظائفه بمقتضى هذا القانون.
ج – من قدم عن قصد افادة كاذبة بأي امر يتعلق بهذا القانون.
د – من سافر الى بلد منع السفر اليه.
ه – من سافر الى بلد لم يدون في جواز سفره او جواز مروره او وثيقة سفره.
و – من حصل او حاول الحصول على جواز سفر بأغفال ضابط الجوازات رغم حيازته على جواز سفر نافذ المفعول.
ز – من حرض او ساعد أي شخص على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المذكورة في هذه الفقر.
3 – يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين ديناراً من فقد جواز سفره النافذ المفعول بأهمال منه.
4 – اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون معاقباً عليها في أي قانون آخر فيعاقب المتهم بمقتضى القانون الاشد عقوبة.
5 – اذا اعتقد ضابط الجوازات بأن شخصاً قد ارتكب جريمة ضد هذا القانون او شرع فيها وكان توقيفه ضرورياً لمنعه من السفر فيجوز له ولأي ضابط من ضباط الشركة او يوقف ذلك الشخص دون ورقة اذن بالتوقيف ويقدمه بمقتضى هذه الفقرة امام المحاكم المختص فوراً.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2307 في 25 – 12 – 1973

الاسباب الموجبة
لوحظ ان قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 المعدل جاء خلواً من نصوص تعاقب من يسافر الى بلد لم يدرج في جواز سفره او جواز مروره او وثيقة سفره، او من يفقد جواز سفره بأهمال منه او من يحصل او يحاول الحصول على جواز سفر بأغفال ضابط الجوازات رغم حيازته على جواز سفر نافذ المفعول ولتلافي ذلك بالمعاقبة على هذه الافعال. شرع هذا القانون.

أضف تعليقك