قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 1999

      التعليقات على قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 1999 مغلقة

عنوان التشريع: قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 1999
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها .
جواز السفر : المستند الذي تصدره الدولة لافراد تبعتها للسفر الى خارج العراق او العودة اليه ، وتبين فيه جنسيتهم وهويتهم ويتضمن الالتماس الى سلطات الدولة والسلطات الاجنبية ابداء المساعدة لحامله وشموله بالرعاية والحماية .
جواز المرور : – المستند الذي تصدره الدولة للسفر الى خارج العراق او العودة اليه ، وهو غير جواز السفر .
وثيقة السفر : – المستند الذي تصدره الدولة للسفر الى خارج العراق او العودة اليه ، وهو غير جوازي السفر والمرور .
ضابط الجوازات : – مدير الجوازات وضباطه وغيرهم ممن يخولون صلاحية اصدار أي من المستندات المشار اليها آنفا وتأشيره وتمديد واضافة اماكن اخرى وادخال اسماء فيه .

مادة 2
أولا – أ – لا تجوز مغادرة العراق الا لمن يحمل جواز سفر او جواز مرور أو وثيقة سفر صحيحة من جميع الوجوه .
ب – لا يجوز اصدار اكثر من جواز سفر او جواز مرور او وثيقة سفر للشخص الواحد .
ج – لا يجوز منح أكثر من تأشيرة سفر واحدة نافذة في آن واحد .
ثانيا – يستثنى من أحكام الفقرة ( آ ) من البند ( أولا ) من هذه المادة :
آ – كل شخص لم يكمل ( 15 ) خمس عشرة سنة من عمره وكان مسافرا بصحبة احد والديه ، بشرط ان يكون اسمه مسجلا في جواز سفر احدهما وصورته ملصقة فيه وبالامكان اصدار جواز مستقل له في حالة رغبة أحد والديه وبموافقة ولي أمره الشرعي .
ب – الاشخاص المعفوون بموجب اتفاقات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقات .
ج – كل ( نوقي ) من نوتية السفن او الطائرات وصل العراق وغادره اتماما لسفرته او رجوعه الى بلاده بعد تركه الخدمة في العراق او انهائها او اي مستخدم في العراق بصفة ( نوتي ) في سفينة او طائرة .
د – افراد العشائر الرحل في منطقتهم المعتادة ، او حسب اشغالهم الاعتيادية عند اجتيازهم الحدود العراقية البرية .
هـ – كل شخص استثنى بنظام صادر وفق المادة ( 6 ) من هذا القانون .
ثالثا – لسكرتير رئيس الجمهورية بناء على مقتضيات المصلحة العامة ان يقرر :
آ – منح أشخاص غير عراقيين جوازات سفر ، او سحبها منهم عند الاقتضاء .
ب – سحب جواز السفر من العراقي الموجود خارج العراق اذا اقتنع انه قام او حاول القيام بعمل يعاقب عليه قانونا يمس أمن أو مصلحة جمهورية العراق ، وذلك في حالة عدم امكان اشعاره بالعودة اليه ، ويمنح الشخص الذي يسحب جواز سفره جواز مرور صالحا للعودة الى العراق .

مادة 3
تلصق على الجواز صورة حامله وصور واسماء الاشخاص الذين اضيفوا الى جواز سفره بشكل قانوني .

مادة 4
اولا – على من يرغب في مغادرة العراق ان يبرز المستندات اذا طلب ضابط الجوازات ابرازها وان يجيب عن الاسئلة التي يوجهها اليه في ما يتعلق بهويته وتنقلاته ، ويشمل ذلك الاشخاص الوارد ذكرهم في البند ( ثانيا ) من المادة ( 2 ) من هذا القانون .
ثانيا – لضلبط الجوازات ان يدخل اية واسطة من وسائط النقل البرية والبحرية والجوية وله فحص المستندات التي لها علاقة بالسفر .
ثالثا – لضابط الجوازات ان يستفسر من أي شخص بمقتضى هذه المادة ، واذا اشتبه بأنه أخفى عنه مستندات فله أن يفتشه وامتعته ولا يجوز تفتيش الامرأة الا من امرأة .
رابعا – يراد بتعبير ( المستند ) المنصوص عليه في هذه المادة جواز او مستمسك او اوراق أو وثيقة او رسالة او خارطة او صورة شخصية او صورة كتاب او أي شيء آخر مكتوب او مطبوع .

مادة 5
أولا – لمدير الامن العام او من يخوله لامور تتعلق بمصلحة العدل او الامن او لاسباب استثنائية ان لا يأذن لشخص ما بمغادرة العراق ، وفي هذه الحالة على ضابط الجوازات المختص ابلاغ الشخص بذلك تحريريا ، واذا كان جواز السفر او جواز المرور او وثيقة السفر قد اشر عليه بالاذن فله ان يبطل هذه التأشيرة .
ثانيا – لكل شخص منع من الصفر وفق البند ( أولا ) من هذه المادة ان يطعن بقرار المنع لدى محكمة القضاء الاداري وفق الاجراءات المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 7 ) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1979 .

مادة 6
يجوز اصدار أنظمة بمقتضى هذا القانون للاغراض الآتية :
أولا – تحديد رسم الطابع الخاص بالجوازات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون وكيفية استيفاء وتحديد رسم تأشيرة السفر ومدتها .
ثانيا – تحديد الاشخاص الذين تصدر لهم جوازات السفر او جوازات المرور او وثائق السفر وشروط منحها .
ثالثا – تعيين ضباط الجوازات الذين لهم صلاحية الاصدار والتمديد والتأشير .
رابعا – بيان شكل جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر واماكن اصدارها وكيفية طلبها ومدة نفاذها .
خامسا – تحديد الطرق التي يجب اتباعها في مغادرة العراق والاماكن الكائنة في تلك الطرق المخصصة لفحص المستندات .
سادسا – منح تسهيلات خاصة للحجاج .
سابعا – استثناء شخص او صنف من الاشخاص من أحكام المواد ( 2 ) و ( 4 ) و ( 5 ) من هذا القانون وتحديد شروط الاستثناء المذكور .
ثامنا – اصدار وثائق سفر لبعض الاجانب وبيان شكل الوثائق وكيفية اصدارها .

المحتوى2
مادة 7
اولا – يمنح الشخص الذي يفقد جواز سفره النافذة المفعول في الخارج جواز مرور صالحا للعودة الى العراق ، وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه بعد عودته .
ثانيا – لمدير الامن العام او من يخوله الموافقة على منح من فقد جواز سفره النافذ المفعول وهو خارج العراق جواز سفر جديدا .
ثالثا – يتولى الموظف المختص في البعثات الدبلوماسية والقنصلية العراقية القيام بالتحقيق الابتدائي مع الشخص الذي تسبب بفقد او تلف جواز سفره خارج العراق وترسل نتائج التحقيق الى السلطات المختصة في العراق .
رابعا – لمدير الامن العام او من يخوله تحريك الدعوى عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
خامسا – لمدير الامن العام او من يخوله استثناء الوزراء ومن هم بدرجة وزير واصحاب الدرجات الخاصة واعضاء المجلس الوطني والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم والقضاة واعضاء الادعاء العام وضباط الجيش وقوى الامن الداخلي ممن يحملون رتبة عقيد فما فوق ومن هم بمستواهم من جهازي الامن الخاص والمخابرات ، وموظفي الخدمة الخارجية ممن هم بوظيفة سكرتير اول في السلك الدبلوماسي فما فوق وبوظيفة مدير في السلك الاداري ، من شرط تحريك الدعوى عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون ، والموافق5ة على منح جواز سفر جديد لمن تسبب منهم باهماله بفقد او تلف جواز سفره النافذ المفعول .

مادة 8
للجهة المختصة في سفارات جمهورية العراق او البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموافقة على اصدار وتجديد وتمديد جوازات سفر العراقيين الموجودين في خارج العراق بصرف النظر عن اسباب وجودهم في الاحوال التي تراها مناسبة .

مادة 9
لمدير الامن العام صلاحية اصدار جواز سفر مشترك للعراقيين اذا رغبت الجهة المختصة في ذلك .

مادة 10
اولا – يعاقب بالسجن وبمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة كل من :
آ – غادر او حاول ان يغادر العراق ومن دخله او حاول ان يدخله خلافا لاحكام الفقرة ( آ ) من البند ( أولا ) من المادة ( 2 ) من هذا القانون .
ب – غادر او حاول ان يغادر العراق بعد ان تبلغ بمنعه من مغادرته وفق البند ( أولا ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون .
ج – غادر او حاول ان يغادر العراق ومن دخله او حاول ان يدخله من غير الطرق او الاماكن المخصصة لفحص المستندات التي يتم تحديدها بنظام استنادا للبند ( خامسا ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون .
د – حرض او ساعد أي شخص على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( آ ، ب ، ، ج ) من هذا البند .
ثانيا – آ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة من باع او اشترى جواز سفر عراقيا ، او استحوذ عليه بقصد استخدامه خلافا لمقتضيات اصداره او لأي سبب آخر مخالف للقانون .
ب – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ست أشهر من أتلف او افسد او عيب او ابطل بسوء نية جواز سفره النافذ المفعول .
ج – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرتين ( آ ) و ( ب ) من هذا البند بحسب الاحوال من حرض او ساعد أي شخص على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلكما الفقرتين .
د – لا يمنح جواز سفر جديد لمن صدر عليه حكم بات بالادانة وفق الفقرتين ( آ ) و ( ب ) من هذا البند لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور الحكم المذكور ، ولسكرتير رئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها الموافقة على منحه جواز سفر جديدا خلال المدة المذكورة .
ثالثا – يعاقب بالحبس كل من :
آ – سافر الى بلد منع السفر اليه .
ب – سافر الى بلد لم يدون في جواز سفره او جواز مروره او وثيقة سفره .
ج – حصل او حاول الحصول على جواز سفر باغفال ضابط الجوازات رغم حيازته على جواز سفر نافذ المفعول .
د – حرض او ساعد أي شخص على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند .
رابعا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من :
آ – امتنع عن ابراز المستندات والاوراق التي طلب اليه ابرازها او اخفااها أو رفض الاجابة عن استفسارات ضابط الجوازات وذلك وفق المادة ( 4 ) من هذا القانون .
ب – عرقل اعمال ضابط الجوازات اثناء قيامه بواجباته بمقتضى القانون .
ج – قدم عن قصد افادة كاذبة بأي أمر يتعلق بالقانون .
د – حرض او ساعد أي شخص على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند .
خامسا – آ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من تسبب باهماله بفقد او تلف جواز سفره النافذ المفعول كليا او جزئيا .
ب – مع عدم الاخلال بما نص عليه في البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون على ضابط الجوازات تحريك الدعوى عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( آ ) من هذا البند .
ج – لا يمنح جواز سفر جديد لمن صدر عليه حكم بالادانة وفق الفقرة ( آ ) من هذا البند الا بعد مضي سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الحكم المذكور ، ولسكرتير رئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها الموافقة على منحه جواز سفر جديدا قبل انتهاء المدة المذكورة .
سادسا – اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بمقتضى القانون معاقبا عليها في أي قانون آخر فيعاقب المتهم بمقتضى القانون الاشد عقوبة .

مادة 11
تختص المحكمة التي تقع مديرية الجوازات في بغداد ضمن اختصاصها المكاني بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( آ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون .

مادة 12
اذا تأيد لضابط الجوازات ان شخصا قد ارتكب جريمة معاقبا عليها بموجب هذا القانون وكان توقيفه ضروريا لمنعه من السفر يجوز له ان يوقف ذلك الشخص مدة لا تتجاوز ( 24 ) ساعة دون ورقة اذن بالتوقف على ان يقدمه خلالها امام القاضي المختص .

مادة 13
يلغى قانون جوازات السفر المرقم بـ ( 55 ) لسنة 1959 ويبقى نظام جوازات السفر المرقم بـ ( 61 ) نافذة بما لا يتعارض2 واحكام هذا القانون ، الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

مادة 14
لسكرتير رئيس الجمهورية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لفك ارتباط مديرية الجوازات من وزارة الداخلية ولمرور مدة طويلة على صدور قانون جوازات السفر المرقم بـ ( 55 ) لسنة 1959 ولكثرة التعديلات التي طرأت عليه ولتضمينه احكاما تفصيلية بالامكان النص عليها في الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ،
شرع هذا القانون .