تأسيس الشركة العامة لدار الجماهير للصحافة

عنوان التشريع: تأسيس الشركة العامة لدار الجماهير للصحافة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

بيان تأسيس الشركة العامة
لدار الجماهير للصحافة
أولا – اسم الشركة : الشركة العامة لدار الجماهير للصحافة .
موقعها ومركزها : محافظة بغداد ولها أن تفتح فروع داخل القطر وخارجه .
ثانيا – اهداف الشركة : تعنى الشركة باصدار الصحف والمجلات والدوريات العامة واية مطبوعات بما يحقق الخطة الاعلامية والثقافية لوزارة الثقافة والاعلام .
ثالثا – نشاط الشركة :
1 – تمارس الشركة طبع مختلف المطبوعات باللغة العربية واللغات الاخرى .
2 – القيام بطبع جريدة الجمهورية العربية .
3 – اصدار أي صحيفة اسبوعية أو يومية .
4 – اصدار الدوريات الاعلامية .
5 – تقديم الخدمات الطباعية للغير .
6 – شراء المطابع وادواتها والورق والمواد الطباعية وكل ما يتعلق بامور الطباعة داخل القطر عن طريق الشراء بالاتفاق مع الشركات والهيئات او الاشخاص .
7 – استيراد وشراء وبيع واستئجار وسائل النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها اعمال الشركة وبالصيغة التي تؤدي الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
8 – ممارسة الاعمال التجارية من طبع وتسويق وتعيين الوكلاء للبيع والتوزيع .
9 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائل النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام جميع العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
10 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكلاء وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها . 11 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والاجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول اموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
12 – استثمار الفوائد النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
13 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
14 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
15 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
16 – لها حق الاقتراض والاقراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
17 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
18 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تلك الاغراض وما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا : رأسمال الشركة ( 30 .000 .000 ) ثلاثون مليون دينار .
خامسا : الجهة المؤسسة : وزارة الثقافة والاعلام .
سادسا : تراعي احكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
عـ / وزير الثقافة والاعلام
وكيل الوزارة

أضف تعليقك