اعتماد المواصفات القياسية العراقية

      التعليقات على اعتماد المواصفات القياسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 841
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ( 54 ) لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – هوائيات استقبال البث الاذاعي والتلفزيون
لمديات التردد من 30MHZ الى 1GHZ /
الخواص الكهربائية والميكانيكية . 2107 ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
2 – السدادات التاجية 2108 ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
3 – حامض الفسفوريك الصناعي 2109 ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
4 – املاح حامض الكبريتوز المستخدمة
في حفظ المواد الغذائية . 2110 ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
5 – منتجات الالبان – جبن الكودا 2111 ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .