اعتبار موقع في التأميم من المواقع الاثرية

      التعليقات على اعتبار موقع في التأميم من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار موقع في التأميم من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 ، قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة التأميم من المواقع الاثرية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع والمحافظة المقاطعة رقم القطعة الناحية القضاء
تل ثالثة / التأميم 65 حويجة 5/6 الرياض الحويجة