قانون تصديق البروتوكول المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية حول الاسراع بتنفيذ مشاريع التنمية رقم (143) لسنة 1973

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية حول الاسراع بتنفيذ مشاريع التنمية رقم (143) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-12-01 00:00:00

قرار رقم 1003
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الصناعة.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 12 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق البروتوكول المرفق بهذا القانون وملحقه رقم (1) المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية حول الاسراع بتنفيذ مشاريع التنمية والموقع عليه في وارشو من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 30 – 6 – 1973.

مادة 2
يعتبر البروتوكول المصدق بهذا القانون نافذاً من تاريخ توقيعه في 30 – 6 – 1973.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 23.3 في 12 – 12 – 1973

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية في الاسراع بتنفيذ مشاريع التنمية والتجهيزات المنصوص عليها في القائمة التوضيحية رقم (1) الملحقة باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين البلدين بتاريخ 26 – 8 – 1972 فقد تم التوقيع على هذا البروتوكول في وارشو بتاريخ 30 – 6 – 1973 ولغرض تصديقه شرع هذا القانون.

أضف تعليقك