اعتماد المواصفات القياسية العراقية

      التعليقات على اعتماد المواصفات القياسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 840
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ( 54 ) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز المركزي عن اعتماد التعديل الثاني للمواصفة القياسية العراقية رقم ( 1096 ) الخاصة بـ ( اللدائن – طرق فحص أوعية البولي اثيلين ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد 3111 في 18/8/1986 . فعلى كافة من يعينهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية