عنوان التشريع: صادر وفق احكام قانون تنظيم التجارة رقم 1970/20
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفرة ( 3 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 456 الصادر بتاريخ 29/6/1987 تقرر ما يلي : –
أولا – اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في التشريعات العقابية والجزائية ، تتخذ الاجراءات بمصادرة المطحنة وفقا لاحكام الفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 37 الصادر بتاريخ 3/3/1999 في حالة ثبوت قيام أي من أصحاب المطحنة بأحد الافعال التالية : –
1 – التصرف بالحبوب المجهزة لاغراض الطحن لغير الغرض الذي جهزت من أجله .
2 – التصرف بالطحين المنتج خلافا لما هو مقرر من قبل وزارة التجارة او الشركة العامة لتصنيع الحبوب .
ثانيا – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
محمد مهدي صالح
وزير التجارة .