قانون تصديق اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية رقم (142) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية رقم (142) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية رقم (142) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-12-01 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون المتعلقة بتوسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي المعقودة بين حكمة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية والموقع عليها في صوفيا من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 27 – 6 – 1973.

مادة 2
يبدأ نفاذ الاتفاقية المصدقة بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 1 – 1 – 1974 وينتهي مفعولها بتاريخ 31 – 12 – 1980، مع مراعاة احكام مادة 9 منها.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2303 في 12 – 12 – 1973

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية في تحسين الروابط الاقتصادية وتعميق التعاون بين البلدين فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في صوفيا بتاريخ 27 – 6 – 1973 ولغرض تصديقها شرع هذا القانون.
اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية اخذاً بنظر الاعتبار العلائق الودية والروابط الاقتصادية المتحسنة باستمرار بين بلديهما، ولغرض تعميق التعاون فيما بينهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة فقد اتفقتا على ما يلي : –

مادة 1
تتعهد جمهورية بلغاريا الشعبية اعتباراً من 1/كانون ثاني/ سنة 1974 بتجهيز الجمهورية العراقية بالبضائع والمشاريع والخدمات المبينة في الملحقين (1) و (2) المرفقين بهذه الاتفاقية بالاضافة الى التجهيزات والمشاريع والخدمات الاخرى بما في ذلك التجهيزات الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقية السابقة المعقودة بين البلدين.
يسدد الجانب العراقية أقيام هذه البضائع والمشاريع والتجهيزات الخاصة والخدمات بالنفط الخام والبضائع العراقية الاخرى المبينة في الملحق رقم (3) بمبلغ قدره (3) ملايين دولار امريكي لكل من السنتين 1974 و 1975.
ومن المفهوم ان التجهيزات المبينة في الملحق رقم (1) تعتبر تجريبية وبالامكان تعديلها او اصدار ملحق بشأنها وسيقوم الجانب العراقي فيما بعد بنقل المعلومات الاساسية حول المشاريع التي ينوى شراءها بغية اعداد العروض بصددها.

مادة 2
1 – تقوم الجمهورية العراقية تنفيذاً لالتزاماتها بموجب مادة 1 اعلاه بتجهيز جمهورية بلغاريا الشعبية بالكميات التالية من النفط الخام العراقي : –
السنة الكمية بالطن المتري
1974 (500.000) طن (فوب) الخليج العربي.
1975 (1.000.000) طن (فوب) الخليج العربي.
1976-1980 مليون طن سنوياً (500.000) طن سنوياً (فوب) موانيء البحر الابيض المتوسط والـ (500.000) طن سنوياً الاخرى (فوب) الخليج العربي.
2 – تحدد أسعار النفط الخام سنوياً.

مادة 3
1- يعقد خلال فترة تنفيذ هذه الاتفاقية اجتماع مشترك في وقت مناسب قبل بداية كل سنة تقويمية لوضع الخطة التجارية للسنة التقويمية المذكورة تتضمن كميات واقيام البضائع التجارية المتبادلة بين البلدين وتعتبر هذه الخطط السنوية تعديلاً للملحقين (2و3) المرفقين بهذه الاتفاقية.
2- اتفق الطرفان استناداً الى تخمينات خطتيهما على ان يبحثا ثانية خلال سنة 1975 امكانيات توسيع صادرات جمهورية بلغاريا الشعبية الى الجمهورية العراقية عن طريق تصدير كميات اضافية من المعامل الكاملة واجراء مسوحات جيولوجية ومشاريع تحسينية للمياه وانشاءات اخرى بالاضافة الى دراسة امكانية زيادة صادرات الجمهورية العراقية الى جمهورية بلغاريا الشعبية من النفط والبضائع العراقية الاخرى عن تلك المنصوص عليها في مادة 1 اعلاه لكل سنة ما بعد سنة 1975.
يجب ان يكون معلوماً بأن اية كميات زائدة من النفط الخام التي تتجاوز تلك المبينة في الفقرة (1) من مادة 2 اعلاه المتفق عليها بين الجانبين ستجهز الى جمهورية بلغاريا الشعبية (فوب) موانيء البحر الابيض المتوسط.
3- اذا لم توضع الخطة التجارية المشار اليها في مادة 3 اعلاه للسنة التالية بسبب اي ظرف استثنائي فتنفذ الخطة التجارية للسنة التقويمية السابقة.
4- اذا لم يتم تحقيق الخطة التجارية المشار اليها في مادة 3 أعلاه فيبحث الطرفان في اجتماع لاحق البضائع التي لم يتم تسليمها ويتفقان على هذا التجهيز او يتخذان قرار بشأن بضائع بديلة اخرى لتلافي العجز في تنفيذ الخطة المذكورة على ان يستثنى من ذلك تجهيزات النفط.

مادة 4
يجهز النفط الخام والبضائع والمشاريع والخدمات على اساس العقود التي تبرم بين المؤسسات المختصة لكلا البلدين على ان تنص هذه العقود على اسعار وشروط البضائع المتبادلة والخدمات المقدمة. وتبرم هذه العقود حسب المتطلبات العالمية بالنسبة للنوعية والاسعار السائدة.

مادة 5
يتم تنظيم الدفوعات بموجب هذه الاتفاقية عن طريق (اتفاقية مدفوعات) تعقد بين الجانبين وتكون نافذة في نفس تاريخ تنفيذ هذه الاتفاقية.

مادة 6
يتعهد الجانبان بتنمية التعاون العلمي والفني والثقافي في الحقول التالية على اساس المنفعة المشتركة : –
– تبادل المشاريع والمعلومات الفنية والعلمية.
– تبادل الاخصائيين والخبراء والاستشاريين والمدرسين والطلاب الجامعيين وتنظيم دورات مهنية ومنح زمالات في الحقول الاقتصادية والعلمية والتقنية.
– تشجيع الاتصالات ما بين أكاديميات العلوم واتحادات الفنانين والمنظمات الرياضية.
– توسيع التبادل الفولكلوري والمسرحي والغنائي.
– الاتفاق المتقابل بصدد أي تعاون علمي وفني وثقافي آخر.

مادة 7
لا يجوز اعادة تصدير كميات او جزء من كميات النفط الخام العراقي المجهز الاعتيادية والاستثنائية التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية ما بين البلدين.

مادة 9
تنفذ هذه الاتفاقية اعتباراً من 1/كانون الثاني/ سنة 1974 وينتهي مفعولها لغاية 31/كانون الاول/ سنة 1980.
تبقى احكام وشروط هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد انتهاء مفعول الاتفاقية وذلك بالنسبة للعقود والصفقات المبرمة ضمن اطارها لحين تنفيذ هذه العقود والصفقات بصورة نهائية.
عقدت هذه الاتفاقية وتم التوقيع عليها في صوفيا في 27 – 6 – 1973 بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية ويعول على كلا النسختين.
عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية
تانو تزولوف طه ياسين الجزراوي

المحتوى 1
ملحق رقم (1 – أ)
لتنظيم تجهيز المياه وتحسين استغلالها
1 – دراسات استكشافية مع دراسات الجدوى الاقتصادية للمياه الجوفية والسطحية والتربة وتنظيم المياه والاحصاءات السكانية والمسوحات الحضرية (لشمال وشمال شرقي العراق) بغية استخدام مصادر المياه على أكمل وأكفأ وجه للاغراض الزراعية والصناعية وللشرب.
2 – مسوحات تمهيدية وتصميم وانشاء شبكة الري والبزل ومحطات الضخ واستغلال ما يقرب من (25.000) هكتار عن طريق استعمال أحدث طرق الري والرش والتقطير.
3 – تصميم وانشاء خمس سدود ري مع ثلاث شبكات ري لها.
4 – دراسة وتصميم وتجهيز معدات لاربع محطات ري تجريبية على مساحة مجموعها (4) آلاف هكتار.
5 – تصميم وانشاء وتجهيز معدات لمزرعة نموذجية على مساحة تبلغ (50) ألف هكتار، علماً بأن الجانب البلغاري سيقوم في أو قبل نهاية شهر أيلول سنة 1973 بزيارة الجمهورية العراقية لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية بالاشتراك مع الاخصائيين العراقيين بغية تصميم واقامة هذه المزرعة.
6 – تجهيز معدات محطات الضخ والقنوات والشبكات الاوتوماتيكية للرش والتقطير.
7 – تقديم خدمات فنية عن طريق ايفاد الخبراء والمستشارين والموظفين من ذوي المؤهلات في مختلف حقول التطويرات الاروائية بغية تقديم المشاريع التي تم تأسيسها واستثمارها.
8 – تدريب الموظفين العراقيين على دراسة وتصميم وانشاء واستثمار شبكات الري والسدود ومحطات الضخ بموجب منهاج يتفق عليه بين الطرفين سنوياً.
ملحق رقم (1 – ب) للحقل الزراعي
تصميم وتجهيز معدات المعامل والخطوط التالية : –
1 – معمل لمعجون الطماطة في قضاء بلد على خطين انتاجيين كل منهما بسعة ما بين (130 – 150) طن من المواد الاولية يومياً.
2 – خط اضافي لمعجون الطماطة في النعمانية بسعة ما بين (130 – 150) طن من المواد الاولية يومياً.
3 – خط للطرشي المعلب في النعمانية بسعة (400) طن سنوياً.
4 – خط كامل لتعليب الخضروات واللحم في كربلاء بسعة ما بين (1 – 1.5) طن من المنتوج الجاهز في الساعة.
5 – خط كامل لتعليب الخضروات واللحم في كربلاء بسعة ما بين (2 – 2.5) طن من المنتوج الجاهز في الساعة.
لكي يتسنى النظر في طلب الجانب العراقي حول تشغيل المعامل المشار اليها في الفقرات (5،4،3،2،1) من هذا الملحق بصورة مستعجلة سيقوم الجانب البلغاري بأكمال تجهيز المعدات لغاية 30/نيسان/ سنة 1975. شريطة ان يتم التوقيع على المقاولات بصورة اكيدة في فترة لا تتجاوز 30/تشرين أول/ سنة 1973.
يقوم الجانب البلغاري بأعداد وتقديم مسودات العقود للمشاريع أعلاه وبصورة مستعجلة وبالسرعة الممكنة.
6 – معمل لتبريد الفواكه والخضروات ذو انفاق (جمع نفق) بسعة دنين اثنين في الساعة وخزان تبريد بسعة (2000) طن.
7 – معمل للتخمير الاصطناعي للتبوغ بسعة (4) اطنان يومياً.
8 – خط كامل لتجفيف وطحن وتغليف الفلفل الاحمر في قضاء بلد بسعة (12) طناً من المواد الاولية في اليوم الواحد.
9 – معمل لحبيبات العلف بسعة قدرها (20) طناً في الساعة.
10 – اربعة معامل لحبيبات العلف بسعة قدرها (5) أطنان في الساعة لكل منها.
11 – حقل مدفأ لزراعة الخضروات بمساحة (3) هيكتارات.
12 – تجهيز معدات وتصاميم العمل لانشاء (8) مخازن لتبريد الفواكه والخضروات بسعة (2000) طن لكل منها.
13 – تجهيز معدات لعشر وحداث تجفيف للذرة مع اجهزة لتقشيرها وتنظيفها وتجفيفها.
ملحق رقم (1 – ج)
لتجهيز معامل كاملة
تصميم وتجهيز معامل كاملة وخطوط انتاجية ومعدات كالآتي : –
1- معمل لصناعة عربات رافعات شوكية لتغطية الاحتياجات في العراق والتصدير الى الاقطار العربية.
2- معمل لصناعة كربيد الكالسيوم بسعة (6000) طن سنوياً.
3- معمل لصناعة كاربونات الصوديوم وبايكاربونات الصودا بسعة (80.000) و (3000) طن سنوياً على التوالي.
4- معمل في الهاشمية لصناعة نشأ الذرة والدكسترين بسعة (6500) و (1000) طن سنوياً على التوالي.
5- معمل لصناعة حامض الستريك بسعة يتم التوصل اليها بين الطرفين خلال شهر واحد.
6- معمل لصناعة القوايش على شكل (7) بسعة يتم تحديدها بين الطرفين فيما بعد.
7- معملين اثنين للطابوق في ذي قار وميسان بسعة (30) مليون طابوقة لكل منهما سنوياً مع معداتهما لصناعة الانابيب الفخارية.
8- معمل لصناعة المحركات الكهربائية بسعة انتاجية ومواصفات يحددها الجانب العراقي.
9- معمل في الانبار لصناعة الالواح الخرسانية المسلحة ذات (3) أمتار طولاً والكونكريت الخفيف بسعة ما بين (100 – 150)م3 من الالواح والكتل (جمع كتلة) في اليوم الواحد.
الملحق رقم (2)
البضائع التجارية البلغارية التي سيتم تصديرها الى العراق
1 – البيض
450.000 صندوق في سنة 1974
450.000 صندوق في سنة 1975
2 – لحوم الدجاج
10000 طن في سنة 1974
1000 طن في سنة 1975
3 – معجون الطماطة
6500 طن في سنة 1974
7000 طن في سنة 1975
4 – مواد صحية وملحقاتها
القيمة بالدولار الامريكي السنة
1000.000 1974
1.200.000 1975

المحتوى 2
5 – رافعات شوكية ومواد احتياطية
1.600.000 لكل من السنتين 1974 و 1975
6 – انسجة ومعاطف نسائية
القيمة بالدولار الامريكي السنة
850.000 1974
900.000 1975
7 – مواد كيماوية
القيمة بالدولار الامريكي السنة
300.000 1974
300.000 1975
ملحق رقم (3)
البضائع العراقية التي سيتم تصديرها الى بلغاريا
1 – التمور (للاستهلاك والعلف والاغراض الصناعية)
الكمية (12000) طن لكل من موسمي التمور لسنة 1973/1974 وسنة 1974/1975.
2 – الجلود والجلود المدبوغة
القيمة – (1.000.000) دولار امريكي لكل من السنتين 1974 و 1975.
3 – البضائع الاستهلاكية
كالاحذية والزيوت النباتية ومواد التجميل الخ… القيمة – (1.000.000) دولار امريكي لكل من السنتين 1974 و 1975.
4 – التبغ
القمية – (300.000) دولار امريكي لكل من السنتين 1974 و 1975.
ملحق رقم (3)
البضائع العراقية التي سيتم تصديرها الى بلغاريا
1- التمور (للاستهلاك البشري والعلف والاغراض الصناعية) الكمية (12.000) طن لكل من موسمي التمور لسنة 1973/1974 وسنة 1974/1975.
2- الجلود والجلود المدبوغة
القيمة – (1.000.000) دولار امريكي لكل من السنتين 1974 و 1975.
3 – البضائع الاستهلاكية
كالاحذية والزيوت النباتية ومواد التجميل الخ… القيمة – (1.000.000) دولار امريكي لكل من السنتين 1974 1975.
4 – التبغ القمية – (300.000) دولار امريكي لكل من السنتين 1974 و 1975.
صوفيا في 27/حزيران/ سنة 1973
من/عضو مجلس قيادة الثورة وزير الصناعة لحكومة الجمهورية العراقية الى /الرفيق تانو تزولوف
النائب الاول لرئيس وزراء جمهورية بلغاريا الشعبية الرفيق المحترم تزولوف :
يسر حكومة الجمهورية العراقية وتؤكد عن استعدادها لدعوة حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية لتقديم عرض للمشاركة بأعمال التحري عن المصادر النفطية وتطويرها على اساس (اتفاقية عمل) وذلك عند اعلان الحكومة العراقية من مناقصة عالمية لمثل هذه الاعمال في مناطق اراضيها عن طريق شركة النفط الوطنية العراقية.
اغتنم هذه الفرصة لاؤكد للرفيق المحترم تزولوف عن فائق احترامي وتقديري.
طه ياسين الجزراوي
صوفيا في 27/حزيران/ سنة 1973
من/النائب الاول لرئيس وزراء جمهورية بلغاريا الشعبية الى / الرفيق طه ياسين الجزراوي
عضو مجلس قيادة الثورة وزير الصناعة لحكومة الجمهورية العراقية اؤيد استلام كتاب سيادتكم المؤرخ في 27 – 6 – 1973 المثبت نصه أدناه :
(يسر حكومة الجمهورية العراقية وتؤكد عن استعدادها لدعوة حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية لتقديم عرض للمشاركة بأعمال التحري عن المصادر النفطية وتطويرها على اساس (اتفاقية عمل) وذلك عند اعلان الحكومة العراقية عن مناقصة عالمية لمثل هذه الاعمال في مناطق الاراضيها عن طريق شركة النفط الوطنية العراقية).
اغتنم هذه الفرصة لاؤكد لسيادة الرفيق الجزرازي فائق احترامي وتقديري.
تانو تزولوف.