عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات هيكل عمل الفنيين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة ( 3 ) من تعليمات هيكل عمل الفنيين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 79 ) لسنة 1994 ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 3
يكون النصاب الاسبوعي للفنيين حسب الفئات المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذه التعليمات مع مراعاة ساعات الدوام الرسمي المقررة كما يأتي :
اولا – الفنييون من الفئة الاولى ( 12 ) ساعة اسبوعيا .
ثانيا – الفنييون من الفئة الثانية ( 14 ) ساعة اسبوعيا .
ثالثا – الفنييو من الفئة الثالثة ( 16 ) ساعة اسبوعيا .
رابعا – الفنييون من الفئة الرابعة ( 18 ) ساعة اسبوعيا .
خامسا – الفنييون من الفئة الخامسة ( 20 ) ساعة اسبوعيا .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي