قانون التعديل الثاني لقانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 166 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 166 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 166 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-11-27 00:00:00

قرار رقم 1002
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الصناعة.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 12 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يحذف نص الفقرة (1) من مادة 1 من القانون ويحل محله النص الآتي : –
“1 – الشرطة – منتسبو المديريات العامة للشرطة والامن والجنسية والحدود والموظفون والمستخدمون العاملون فيها”.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2301 في 3 – 12 – 1973

الاسباب الموجبة
نظراً لان كلية الشرطة لم تعد مديرية عامة، بل اصبحت وحدة تابعة لمديرية الشرطة العامة ولغرض شمول كافة الموظفين والمستخدمين العاملين في مديريات الشرطة والامن والجنسية والحدود باحكام قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة.
فقد شرع هذا القانون.