الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية

      التعليقات على الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية مغلقة

عنوان التشريع: الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
تسعى الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية الى ما يأتي :
أ – توفير ملاك طبي متخصص في فروع الطب المهنية المختلفة .
ب – توفير المستلزمات الضرورية لتهيئة الاطباء الاختصاصيين .
جـ – تطوير مواصفات التدريب وفق احدث الاساليب العلمية في مجال الطب .
د – تحديد وصف عمل واختصاص حامل الشهادة في الاختصاصات الطبية من الراغبين في ممارسة المهنة .
هـ – رفع كفاءة العاملين في الاختصاصات الطبية التعليمية والصحية .

مادة 2
أ – يدير الهيئة ويشرف عليها مجلس يتألف من : –
أولا – رئيس الهيئة – رئيسا .
ثانيا – أحد مساعدي رئيس الهيئة – نائبا .
ثالثا – مساعد رئيس الهيئة – نائبا للرئيس .
رابعا – رؤساء المجالس العلمية في الهيئة – اعضاء .
خامسا – عمداء كليات الطب وطب الاسنان في جامعة بغداد والمستنصرية والموصل والبصرة او اية جامعة اخرى تستحدث فيها دراسات عليا في الطب او طب الاسنان – اعضاء .
سادسا – عميد كلية صدام الطبية – عضوا .
سابعا – ممثل عن وزارة الصحة على ان يكون من ذوي الاختصاصات في الطب وبمستوى مدير عام في الاقل – عضوا .
ثامنا – مدير الامور الطبية في وزارة الدفاع – عضوا .
ب لمجلس الهيئة استضافة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
جـ – يختار المجلس من بين اعضائه مقررا له .
د – للمجلس سكرتارية ترتبط برئيسه وتتولى تنظيم شؤون المجلس .

مادة 3
يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات المناطة بمجالس الجامعات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 بما يتلاءم واوضاع الهيئة ، وبوجه خاص ما يأتي : –
أ – الاختصاصات العلمية :
اولا – التوصية بخطط القبول وشروطها .
ثانيا – اقرار خطط البحث العلمي .
ثالثا – اقرار المناهج الدراسية والتدريبية .
رابعا – اقتراح استحداث اختصاصات جديدة .
خامسا – الاعتراف بالمستشفيات التعليمية .
سادسا – منح الشهادات المهنية والفخرية بناءا على توصية المجالس العلمية ذات الاختصاص .
سابعا – اقرار ترقية اعضاء الهيئة التدريسية ضمن ملاك الهيئة ووفقا لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ثامنا – اقرار خطة توفير مستلزمات التعليم .
تاسعا – الترشيح للجوائزوالمرتبات العلمية والثقافية .
ب – الاختصاصات الادارية :
أولا اقتراح خطة للتبادل العلمي والثقافي مع الجامعات والمؤسسات العلمية داخل العراق وخارجه بعد اقرارها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ثانيا – التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والاطباء والفنيين من غير العراقيين ووفقا للتعليمات .
ثالثا – التوصية بالايفادات والاعارات والاجازات الدراسية داخل العراق وخارجه .
رابعا – اقرار خطة لتأهيل وتدريب الكوادر العلمية والادارية والمالية في الهيئة .
خامسا – الموافقة على منح الاجازات الدراسية داخل العراق بعد اقرارها من الوزارة .
سادسا – اقرار وتنفيذ الملاك العلمي والاداري .
سابعا – النظر في اعتراضات الطلب المفصولين واتخاذ القرار بشأنها .
جـ – الاختصاصات المالية :
اولا – اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية والملاك والمنهاج الاستيرادي والخطة الاستثمارية مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ثانيا – اقرار الحسابات الختامية .
د – للمجلس تخويل بعض صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في هذه المادة الى رئيس الهيئة .

مادة 4
أ – يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا مرة واحدة في الاقل كل شهر ، بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور ثلثي اعضاء المجلس وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ب – يرفع رئيس الهيئة توصيات المجلس التي تخرج عن صلاحياته الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، وللوزير المصادقة على التوصيات حال دراستها او اعادتها الى مجلس الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه فاذا اصر المجلس على التوصيات فللوزير البت فيها ويكون قراره نهائيا بهذا الشأن .
جـ – يرفع رئيس الهيئة صورة من قرارات المجلس التي تقع ضمن صلاحياته الى الوزير والجامعات ذات العلاقة للاطلاع عليها .

مادة 5
أ – رئيس الهيئة : هو الرئيس الاعلى للهيئة وتصدر باسمه القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها واختصاصاتها وسائر شؤةنها المالية والادارية والفنية والتنظيمية .
ب – يشترط في رئيس الهيئة ان يكون من حملة شهادة الدكتوراه او أعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص وبمرتبة استاذ من ذوي الاختصاص ويرتبط بوزير التعليم العالي والبحث العلمي .

مادة 6
يمارس رئيس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المناطة برئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبوجه خاص : –
أ – اعداد خطة توفير مستلزمات التعليم في الهيئة .
ب – اعداد خطة القبول .
جـ – اعداد الملاك ومشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية .
د – التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية من العراقيين .
هـ – اقتراح تعيين التدريسيين في الهيئة وفقا لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
و – ايفاد اعضاء الهيئة التدريسية .
ز – تشكيل لجان استشارية لدراسة موضوعات محددة .
ح – الموافقة على اقامة علاقات ثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والاجنبية .
ط – اقرار اقامة المؤتمرات ذات الطابع القطري والعالمي وتنظيم اقامة الندوات والحلقات الدراسية .
ي – عرض رأي المجلس العلمي المتخصص بشأن ترقية عضو الهيئة التدريسية مع الشروط المتممة على مجلس الهيئة .
ك – المصادقة على محاضر جلسات المجلس العلمية .
ل – اعفاء الطلبة من بعض متطلبات الدراسة في الهيئة اذا كانت لديهم مؤهلات علمية تقرها جهات اكاديمية معترف بها .
م – النظر في تأجيل دراسة الطالب لاسباب مرضية او لاسباب خارجة عن ارادته .
ن – فرض العقوبات الانضباطية بحق الطلبة المقصرين او فصلهم وفق التعليمات الخاصة بهذا الشأن .
س – استحداث الوحدات المالية والادارية والفنية كلما تطلبت الحاجة الى ذلك .

المحتوى2
مادة 7
أ – يشكل لكل اختصاص مجلس علمي يتألف من : –
اولا – ممثل عن كل فرع في كلية طب تابعة للوزارة لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد يرشحه مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الهيئة .
ثانيا – ممثل عن وزارة الصحة من ذوي الاختصاص في الطب على ان يكون حاصلا على اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص وله ممارسة لا تقل عن خمسة سنوات .
ثالثا – ممثل عن الامور الطبية في وزارة الدفاع من ذوي الاختصاص في الطب .
ب – يكون لكل مجلس علمي سكرتير يرتبط برئيس المجلس يتولى تنظيم شؤون المجلس .

مادة 8
أ – اقتراح استحداث دراسة في اختصاصات جديدة .
ب – اعداد المناهج الدراسية وتحديد ساعات الدراسة والتدريب وتوزيعها على سنوات الدراسة .
جـ – اقتراح خطة القبول وشروطها لمجلس الهيئة .
د – اقتراح التعليمات الامتحانية والدرجات وطريقة ادائها .
هـ – التوصية بالتعاقد مع اساتذة غير عراقيين للتدريس .
و – اقتراح دعوة الاساتذة من غير العراقيين للمشاركة في الامتحانات .
ز – اقتراح اقامة علاقات ثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والاجنبية .
ح – التوصية بشأن توفير اعضاء الهيئة التدريسية .
ط – مناقشة واقرار ما تعرضه عليه لجانه من مقترحات .
ي – توزيع الطلبة على المستشفيات لاغراض التدريب .
ك – التوصية الى رئيس الهيئة بفرض العقوبات الانضباطية على الطلبة .
ل – تشكيل لجان فرعية دائمية او مؤقتة لتسهيل اعماله وتحقيق اهدافه .
م – التوصية الى رئيس الهيئة للنظر في تأجيل دراسة الطالب لاسباب مرضية او اسباب خارجة عن ارادته .
ن – التوصية الى رئيس الهيئة باعفاء الطلبة من جزء من متطلبات الدراسة في الهيئة اذا كانوا من ذوي المؤهلات تقرها من جهات اكاديمية معترف بها .
س – التوصية الى رئيس الهيئة باقامة الندوات العلمية وتنظيم الندوات والحلقات .
ع – التوصية الى مجلس الهيئة بالاعتراف بالمستشفيات التعليمية في حقل اختصاصه .
ف – التوصية بتمديد مدة الدراسة في القسم العلمي اذا اقتضت متطلباتها ذلك .
ص – التوصية بشراء وتوفير الكتب والمصادر والمجلات العلمية .

مادة 9
تطبق احكام البند ( أ ) من المادة ( 4 ) من هذه التعليمات بشأن اجتماعات المجلس العلمي وطريقة التصويت واتخاذ القرارات والتوصيات والاقتراحات .

مادة 10
يعين رئيس المجلس العلمي في الهيئة بموجب الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادة ( 22 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 .

مادة 11
مدة الدراسة والتدريب في الهيئة ثلاث سنوات تقويمية في الاقل .

مادة 12
يعتبر الحاصل على شهادة ( زميل ) اختصاصا من تاريخ منحه الشهادة المذكورة .

مادة 13
يشترط ان يكون المتدرب متدرجا في المسؤولية حسب سني الاقامة في الاختصاصات التي تتطلب ممارسة العمل الخاص اثناء تلك المدة .

مادة 14
تطبق على الهيئة التعليمات التي تنظم شؤون التدريسيين والطلبة والانضباط في الجامعات العراقية فيما عدا شؤون الامتحانات التي تنظمها الهيئة بتعليمات تصدر لهذا الغرض .

مادة 15
تلغى التعليمات رقم ( 54 ) لسنة 1992 وتعديلها رقم ( 12 ) لسنة 1993 تعليمات الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية .

مادة 16
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي