عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 2 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-30 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
يمدد قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم (2) لسنة 1958 وتعديلاته لمدة سنتين اعتباراً من 4 آب / 1960 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم السادس مـن شـهر صفر ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثلاثين مـن شــهر تموز ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 385 في 3-8-1960
الأســباب الموجـبة
الملحق
بالنظـــر لما لمسناه من حاجة ماسة في استمرار العمل بقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم (29 لسنة 1958 وتعديلاته تيسيراً لاشغال الوظائف الشاغرة من جهة واقصاء من تقضي مصلحة الجمهورية ابعاده عن الخدمة من جهو أخرى فقد نظمت هذه اللائحة التي تتناول تمديد القانون المذكور لمدة سنتين .