عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-11-27 00:00:00
قرار رقم 994
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 11 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (ز) من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل ويحل محلها ما يأتي : –
ز – 1 – مادة النفثا المخصصة للاستعمال في الصناعات المحلية (23) ثلاثة وعشرون فلساً عن كل لتر.
2 – مادة النفثا المستعملة وقوداً من قبل مصلحة مصافي النفط ومؤسسات القطاع العام (5) خمسة فلوس عن كل (10) عشرة لترات.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2301 في 3 – 12 – 1973
الاسباب الموجبة
بما ان المكس المفروض على مادة النفثا المستعملة وقوداً بموجب القانون رقم (21) لسنة 1973 (قانون التعديل العاشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (9) لسنة 1939 بمقدار (5) خمسة فلوس عن كل (10) عشرة لترات كان على اعتبار ان هذه المادة قد حصر استعمالها بمؤسسات القطاع العام).
وبالنظر لاحتمال وجود استعمالات اخرى للمادة المذكورة كبديل للبنزين، فقد شرع هذا القانون.