التعديل الثاني لتعليمات تنظيم صناعة وتصدير الالات الموسيقية العراقية

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات تنظيم صناعة وتصدير الالات الموسيقية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات تنظيم صناعة وتصدير الالات الموسيقية العراقية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى البند ( جـ ) من المادة ( 2 ) من تعليمات تنظيم صناعة وتصدير الالات الموسيقية العراقية رقم ( 2 ) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي :
جـ – تستوفي الدائرة مبلغا مقداره ( 000/50 ) خمسون الف دينار اجور عن منح الاجازات و ( 000/30)
ثلاثون الف دينار اجور عن تجديد الاجازة .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والاعلام