عنوان التشريع: استثمار الايرادات النقدية في صندوق التعليم العالي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
لصندوق التعليم العالي في كل من مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومركز البحث العلمي استثمار الايرادات النقدية .
مادة 2
يكون الاستثمار في المجالات الاتية : –
أ – فتح حسابات توفير في مصاريف حكومية .
ب – فتح حسابات وديعة ثابتة في مصارف حكومية .
جـ – شراء وبيع سندات القرض الحكومية .
د – شراء وبيع اسهم وسندات تصدرها منشآت وشركات القطاعين الاشتراكي والمختلط .
مادة 3
يستثمر ما لا يزيد على ( 70 ./ . ) سبعين من المئة من الايرادات النقدية ويكرس الباقي لدعم الموازنة المالية لصندوق التعليم العالي للجهات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذه التعليمات .
مادة 4
يحدد حجم الاستثمار بضوء الاحتياجات الفعلية وفقا لدراسة جدوى اقتصادية لمعالجة الاختناقات والصيانة بما لا يؤثر على السيولة التقدية المتاحة .
مادة 5
تؤول عوائد الاستثمار المتحققة الى صندوق التعليم العالي التابع للجهة المستثمرة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذه التعليمات .
مادة 6
تسترشد مجالس ادارة الصندوق في استثمار ايراداتها النقدية المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذه التعليمات بخبرات البنك المركزي العراقي والجهاز المصرفي والنشرات المالية التي تصدرها الجهات ذات الاختصاص .
مادة 7
تعرض المشاريع الاستثمارية المقترحة المشمولة بهذه التعليمات على مجلس ادارة الصندوق لاقرارها ومن ثم مصادقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
مادة 8
يتم توثيق الاستثمارات ومعالجتها محاسبيا في الحسابات السنوية لصندوق التعليم العالي للجهات المستثمرة وفقا للنظام المحاسبي الموحد .
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي