عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تعديل قوانين التقاعد المدنية والعسكرية والشرطة والامن والجنسية رقم 19 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-11-26 00:00:00
قرار رقم 983
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الداخلية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 11 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تحل عبارة (ومنتسبو الشرطة والامن والجنسية ومراتبها) محل عبارة (وضباط الشرطة والامن والجنسية ومراتبها) الواردة في مادة 1 من القانون رقم (19) لسنة 1970.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (19) لسنة 1970.
مادة 3
يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون.
احمد هذا البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2301 في 3 – 12 – 1973
الاسباب الموجبة
نص القانون رقم (19) لسنة 1970 على سريان احكامه على (ضباط الشرطة والامن والجنسية ومراتبها). وبالنظر لعدم ورود تعريف لكلمة (المراتب) في قوانين الخدمة والتقاعد الخاصة بمنتسبي الشرطة والامن والجنسية. ولغرض ازالة هذا الغموض، وبناء على احداث مديرية عامة للحدود ترتبط بوزارة الداخلية، فقد اقتضى الاستعاضة عن العبارة المذكورة بعبارة (منتسبي الشرطة والامن والجنسية والحدود) لوضوح دلالة هذه العبارة حسب تعريفها بمادة 1 من قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 1964 المعدل بموجب القانون رقم (48) لسنة 1966.
ولاجل ذلك شرع هذا القانون.