عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات الدرسات العليا رقم 1999/26
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
أ – يلغى البند ( اولا ) من المادة ( الخامسة ) من تعليمات الدراسات العليا رقم ( 26 ) لسنة 1990 ويحل محله ما يأتي : –
اولا – أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية ( البكلوريوس ) او ما يعادلها في موضوع اختصاصه .
وأن يكون حاصلا على معدل لا يقل عن ( 65 ) خمس وستين من المئة اما في التخصصات الطبية والهندسية والتكنولوجية فيشترط ان يكون حاصلا على معدل لا يقل عن ( 65 ) خمس وستين من المئة او ان يكون من الربيع الاول .
ب – يلغى البند ( ثالثا ) من المادة ( الخامسة ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي : –
ثالثا – ان يجتاز المقابلة التي يجريها القسم المختص لتحديد صلاحية المتقدم للدراسة من عدمها .
جـ – يحذف البندان ( رابعا ) و ( ثامنا ) من المادة ( الخامسة ) من التعليمات .
مادة 2
يحذف البند ( ثانيا ) من المادة ( السابعة ) من التعليمات .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي