عنوان التشريع: توزيع الحوافز لتطوير العمل الامني في مركز الوزارة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
توزع نسبة ( 15 ./ . ) خمس عشرة من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من البند ( رابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 108 ) في 16/7/1998 المتأتية من طبع وثيقتي شهادة الجنسية العراقية والبطاقة والاستثمارات الخاصة بالحصول عليها والمتعلقة بتأشير وتنفيذ الوقعات القيدية بعد تسديد السلفة المنصوص عليها بالبند ( ثانيا ) من القرار وفقا لما يأتي :
أ – نسبة ( 7 ./ . ) سبع من المئة منها لصيانة الاجهزة والاليات والابنية والسجلات لدوائر قوى الامن الداخلي في مركز الوزارة لتطوير العمل الامني وتصرف بأمر من الوزير حصرا .
ب – نسبة ( 8 ./ . ) ثمان من المئة منها حوافز لمنتسبي مركز الوزارة العاملين في دوائر قوى الامن الداخلي ممن يسهمون في تطوير العمل الامني وتصرف وفق الاسس الآتية :
أولا – المستوى والدرجة الوظيفية ، من ( 25 – 10 ) نقاط ووفق حدود الوظيفة الآتية :
المتسوى والدرجة الوظيفية :
1 – الوكلاء والمديرون العامون ومن بدرجتهم ( 25 ) نقطة .
2 – الدرجة الاولى أ – ب ومن كان برتبة لواء أو عميد( 23 ) نقطة .
3 – الدرجة الثانية والثالثة ومن كان برتبة عقيد او مقدم ( 21 ) نقطة .
4 – الدرجة الرابعة والخامسة ومن كان برتبة رائد أو نقيب ( 19 ) نقطة .
5 – الدرجة السادسة والسابعة ومن كان برتبة ملازم أول او ملازم ( 17 ) نقطة .
6 – الدرجة الثامنة ومن كان برتبة مفوض من الدرجة الاولى – الدرجة الثامنة ( 1 – 8 ) ( 15 ) نقطة .
7 – الدرجة التاسعة ومن كان برتبة ر .ع الى شرطي أول ( 13 ) نقطة .
8 – من كان برتبة شرطي ( 10 ) نقاط .
ثانيا – التحصيل العلمي ، من ( 20 – 10 ) نقاط وفق الآتي : –
التحصيل العلمي :
1 – دكتوراه ، ماجستير ، دبلوم عالي ( 20) نقطة .
2 – بكلوريوس ( 18 ) نقطة .
3 – دبلوم ( 15 ) نقطة .
4 – اعدادية ( 12 ) نقطة .
5 – دون الاعدادية ( 10 ) نقاط .
ثالثا – تقويم الموظف ، من ( 20 ) نقطة يملأ الحقل الخاص بتقويم الموظف أو المنتسب من الرئيس الاعلى للدائرة .
1 – الشعور بالمسؤولية ( 5 ) نقاط .
2 – سرعة الانجاز ( 5 ) نقاط .
3 – المحافظة على اوقات الدوام ( 5 ) نقاط .
4 – سلوكه مع رؤسائه ومرؤسيه ( 5 ) نقاط .
مادة 2
يتم احتساب مقدار مبلغ الحوافز لكل منتسب وفق المعادلة الآتية : –
مجموع المبلغ الكلي للحافز
_____________________________________ × عدد النقاط
مجموع نقاط المشمولين بالتعليمات
استحقاق المنتسب = المبلغ المستحق للمنتسب المشمول بهذه التعليمات .
مادة 3
تمنح الحوافز للمنتسبين على اساس ايام العمل الفعلية في الشهر .
مادة 4
يستحق الحوافز كل من :
أ – المستمر بالخدمة .
ب – الموفد داخل او خارج العراق لاغراض تتعلق بالواجب .
جـ – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق مهما كانت مدتها .
د – المنتدب او المنتسب الى دائرة أخرى على ان لا تزيد المدة على ( 90 ) تسعين يوما .
هـ – الملتحق بالخدمة الالزامية او الاحتياط وفي حالتي النفير العام او الاستدعاء للموظفين في الظروف الطارئة .
مادة 5
المشمول بهذه التعليمات :
أ – يخصم المعاقب بأحدى العقوبات الانضباطية التالية عددا من النقاط وفقا لما يأتي : –
أولا – لفت النظر – ( 2 ) نقطتان .
ثانيا – الانذار – ( 4 ) نقاط .
ثالثا – قطع الراتب – ( 6 ) نقاط .
رابعا – التوبيخ – ( 8 ) نقاط .
خامسا – انقاص الرتب واعتقال الثكنة – ( 10 ) نقاط .
سادسا – تنزيل الدرجة واعتقال الغرفة – ( 12 ) نقطة .
ب – يحرم المشمول بهذه التعليمات من الحوافز كل من :
اولا – المعاقب بالحبس او السجن من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن .
ثانيا – المتمتع بأجازة اعتيادية لاكثر من ( 7 ) سبعة ايام في الشهر ومرضية لاكثر من ( 60 ) ستين يوما في السنة وبصورة مستمرة عدا الامراض المستعصية او الامراض التي يستوجب علاجها وقتا طويلا من نسبة الحوافز لهذه المدة ويستثنى من ذلك المتمتع بالاجازة المرضية الممنوحة بسبب القيام بالواجب او من جرائه مهما كانت مدتها .
ثالثا – المتمتعة باجازة الامومة .
مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 27/7/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 180 ) في 16/7/1998 .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية