اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية

      التعليقات على اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية مغلقة

عنوان التشريع: اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
تستوفى الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية الاجور والاثمان المبينة ازاءها : –
أ – الاستنساخ ويشمل : –
اولا – القيود :
فلس دينار
1 – عن القيود العشرة الاولى او جزء منها . 000 2 .000الفا دينار
2 – عن كل قيد اضافي ولحد ( 1 .000 ) الف قيد . 000 10 عشرة
3 – عن كل قيد اضافي تجاوز ( 1 .000 ) الف قيد ولحد
( 10 .000 ) عشرة الاف قيد . 000 5 خمسة
4 – عن كل قيد اضافي تجاوز ( 10 .000) عشرة الاف قيد . 000 1 واحد
ثانيا – المخططات عن كل ساعة عمل او جزء منها . 000 2 .000 الفان
ثالثا – تصوير المستندات ، عن كل صورة . 000 500 خمسمئة
ب – التنقيب والاحصاء ، عن كل ساعة عمل او جزء منها . 000 1 .000 الف
جـ – الاستشهادات ، عن كل استشهاد . 000 5 .000 خمسة الاف
د – الابحاث والاستشارات الفنية التي تتطلب التفرغ التام
لموظف الانواء ، عن كل ساعة عمل او جزء منها . 000 5 .000 خمسة الاف
هـ – المطبوعات الخاصة بالانواء وتشمل : –
اولا – اطلس مناخ العراق 000 10 .000 عشرة الاف
ثانيا – تقرير المناخ الشهري 000 2 .000 الفان
ثالثا – تقرير المناخ السنوي 000 3 .000 ثلاثة الاف
رابعا – نشرة احصائية عامة 000 5 .000 خمسة الاف
خامسا – خارطة توزيع الامطار 000 10 .000 عشرة الاف
سادسا – النشرة الزراعية الشهرية 000 2 .000 الفان
و – اولا – نصب محطة رصد جوي ( سطحي كاملة ) 000 100 .000 مئة الف
فلس دينار
ثانيا – نصب جهاز قياس سرعة واتجاه الريح 000 50 .000 خمسون الف
ز – تدريب المشاركين ويشمل : –
اولا – دورة التنبؤ الجوي 000 100 .000مئةالف للمشارك
ثانيا – دورة الرصد الاساسية 000 75 .000 خمسة وسبعون الف للمشارك ثالثا – دورات تخصصية اخرى 000 25 .000 خمسة وعشرون الف للمشارك
ح – اثمان الاجهزة بالانواء التي تستعمل للاغراض
الخاصة يتم تحديدها على اساس سعر الكلفة مضافا
اليها ( 20 ./ . ) عرون من المئة تحميلات ادارية .
ط – اجور صيانة ومعايرة الاجهزة الانوائية التي تستعمل للاغراض الخاصة وتشمل : –
اولا – البارومتر الزئبقي 000 10 .000 عشرة الاف
ثانيا – البارومتر المعدني 000 5 .000 خمسة الاف
ثالثا – مسجل الحرارة 000 2 .000 الفان
رابعا – مسجل الرطوبة 000 2 .000 الفان
خامسا – مسجل الضغط الجوي 000 2 .000 الفان
سادسا – مسجل الاشعاع الشمسي 000 4 .000 اربعة الاف
سابعا – مسجل فترة سطوع الشمس 000 1 .000 الف
ثامنا – المحارير بكافة انواعها 000 1 .000 الف
تاسعا – اجهزة قياس سرعة واتجاه الريح 000 10 .000 عشرة الاف
عاشرا – جهاز السايكرومتر 000 3 .000 ثلاثة الاف
حادي عشر – اية مسجلات اخرى 000 2 .000 الفان

مادة 2
تلغى تعليمات اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم ( 2 ) لسنة 1996 .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد مرتضى احمد
وزير النقل والمواصلات