عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم (137) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-11-22 00:00:00
قرار رقم 982
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً لاحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المواصلات.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 11 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون، وملحقاها (1و2) المتعلقة بالتعاون الفني بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 22 – 6 – 1973.
مادة 2
تعتبر الاتفاقية المصدقة بهذا القانون نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من الجانبين.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2299 في 29 – 11 – 1973
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في توثيق عرى التعاون الفني بينهما لغرض ربط محطتي أجفور – أجفايف بكابل محوري فقد شرع هذا القانون.