قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم (137) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم (137) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم (137) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-11-22 00:00:00

قرار رقم 982
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً لاحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المواصلات.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 11 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون، وملحقاها (1و2) المتعلقة بالتعاون الفني بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 22 – 6 – 1973.

مادة 2
تعتبر الاتفاقية المصدقة بهذا القانون نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من الجانبين.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2299 في 29 – 11 – 1973

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في توثيق عرى التعاون الفني بينهما لغرض ربط محطتي أجفور – أجفايف بكابل محوري فقد شرع هذا القانون.