عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات الحفاظ على الوثائق في وزارة العدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
يكون السند القانوني لاصدار التعليمات المرقمة بـ ( 2 ) لسنة 1999 ( التعديل الثاني لتعليمات الحفاظ على الوثائق في وزارة العدل عدد ( 2 ) لسنة 1989 )القانون رقم ( 70 ) لسنة 1983 بدلا من القانون رقم ( 70 ) لسنة 1980 .
مادة 2
يعدل التسلسلان ( 92 ) و ( 93 ) المضافة الى آخر الجدول رقم ( 2 ) الملحق بالتعليمات بموجب الفقرة ( جـ) من المادة ( 1 ) من التعديل الثاني للتعليمات المذكورة الى ( 96 ) و ( 97 ) .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل