عنوان التشريع: تعليمات استثمار المناجم
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
تصنف المناجم وفقا للخامات والمواد المستخرجة منها وتكون وحدة قياسها المعتمد هو ( الطن ) لاغراض هذه التعليمات وتشمل ما يأتي :
( الحديد ، الكروم ، المنغنيز ، النيكل ، النحاس ، الرصاص ، القصدير ، الفوسفات ، الكبريت ، الاملاح ، القير ( الاسفلت ) ، البوكسيات ، رمل الزجاج ، الزركون ، الاطيان الصناعية وتشمل ( الكاؤولين ، البنتونليت ، الاتابلكايت ، الفلنت ) ، البورسلينايت ، واية خدمات معدنية يتم اكتشافها مستقبلا .
مادة 2
أ – يشترط لمنح اجازة استثمار منجم ما يأتي :
اولا – بالنسبة للشخص الطبيعي :
1 – اكمل الثامنة عشرة من عمره .
2 – ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما .
3 – ان يقدم ما يؤيد براءة ذمته من ضريبة الدخل .
4 – ملء الاستمارة رقم ( 1 ) الملحقة بهذه التعليمات .
ثانيا – بالنسبة للشخص المعنوي :
اذا كان من دوائر القطاع الاشتراكي والمختلط التي ترغب باستثمار المناجم فيتم ملء الاستمارة رقم ( 2 ) الملحقة بهذه التعليمات من ممثليها .
ب – تتخذ الاجراءات التالية لمنح الاجازة :
اولا – تقديم طلب للحصول على عقد استثمار منجم الى الشركة بعد تسديد الرسوم المقررة بموجب المادة ( 4 ) من هذه التعليمات ويتضمن :
1 – تحديد موقع المنجم المطلوب استثماره من مساح الشركة على خارطة بالاسلوب الذي تحدده الشركة مشبكة باحداثيات يو . تي . أم وينحصر نشاط الاستثمار في المساحة المحددة .
2 – تثبيت الخواص الفيزيائية والكيميائية والمعدنية وطريقة استخراج المادة المنجمية المراد استثمارها .
3 – تسمية العناصر الفنية المشرفة على عملية الاستثمار بما يكفل حسن استغلال الثروة المعدنية وبما يضمن المعالجات الفنية والتقنية للاضرار والمخاطر البيئية التي يمكن ان تنجم من جراء عملية الاستثمار .
4 – تحديد الفترة الزمنية المطلوبة لعملية الاستثمار والكميات السنوية المتوقع استثمارها وفق خطة الجهة المستثمرة .
ثانيا – يرسل الطلب والمستمسكات المنصوص عليها في الفقرتين ( اولا ) و ( ثانيا ) من البند ( أ ) من هذه المادة الى الوزارة لاستحصال موافقة الوزير على الاستثمار وفقا للقانون .
مادة 3
يكون استثمار المنجم من خلال عقد يبرم بين الشركة والمستثمر ، قابل للتجديد قبل ( 90 ) تسعين يوما من انتهاء العقد النافذة وبعد تسديد الديون المترتبة على العقد .
مادة 4
تحدد الرسوم وبدلات استثمار الخامات المنجمية باقتراح مجلس ادارة الشركة بعد مصادقة الوزير عليها وفقا للقانون .
مادة 5
يجب على مستثمر المنجم :
أ – اشعار الشركة بتقرير فصلي بالكميات المستخرجة شهريا وتقديم المعلومات حول التغييرات الجيولوجية والانتاجية للمنجم والمتغيرات المعدنية للمادة المستثمرة لاغراض احصائية وتوثيقها .
ب – رفع تقرير فني كلما دعت الحاجة الى الشركة عن أية متغيرات في المسار والاسلوب التقني المتبع في الاستثمار والخطوات اللازمة لمعالجة الاضرار والمخاطر ومنع تلوث البيئية .
ج – تسهيل مهمة موظفي الشركة المخولين صلاحية التفتيش عند اجراء التفتيش الدوري على المنجم للتأكد من تطبيق البيانات والمعلومات اللازمة لذلك .
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المدير العام للشركة
استمارة رقم ( 1 )
خاصة بطلب منح اجازة او التعاقد على استثمار منجم من قبل القطاع الخاص افرادا او شركات عراقية الى :
محافظة :
1 – اسم طالب الاجازة او التعاقد :
2 جنسته :
3 – رقم وتاريخ شهادة الجنسية العراقية :
4 – العنوان الدائم ورقم الهاتف :
5 – اسم مختار المحلة :
6 – نوع المادة المطلوب استثمارها :
7 – مقدار الكميات المطلوب استثمارها :
8 – الغرض من الاستثمار :
9 – المدة المطلوبة للتعاقد :
10 – الطاقة الانتاجية السنوية ( المعمل ) :
11 – الموقع رقم القطعة المقاطعة القضاء او الناحية :
12 – صنف الارض :
توقيع صاحب الطلب
الحقل ادناه في حالة كون الطلب يتعلق بالتعاقد على استثمار منجم .
تم استيفاء رسم الطلب البالغ بموجب مستند القبض رقم والمؤرخ في / /
واعتبر ايرادا نهائيا لوزارة المالية 70 ./ . وللشركة 30 ./ .
توقيع المحاسب توقيع مدير القسم
استمارة رقم ( 2 )
خاصة بطلب دوائر القطاع الاشتراكي والمختلط للتعاقد على استثمار منجم الى :
محافظة :
1 – اسم الدائرة الطالبة :
2 – اسم ممثلها المخول :
3 – مقدار الكميات المطلوبة :
4 – نوع المادة المطلوب استثمارها :
5 – الغرض من الاستثمار :
6 – مدة تنفيذ المشروع :
7 – الطاقة الانتاجية السنوية للمعمل :
توقيع المخول
8 – صنف الارض :
9 – الموقع رقم القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تم استيفاء رسم الطلب البالغ بموجب مستند القبض المرقم والمؤرخ في / /
واعتباره ايرادا نهائيا لوزارة المالية 70 ./ . وللشركة 30 ./ .
توقيع المحاسب توقيع مدير القسم