ضم جمعيات تعاونية في نينوى

عنوان التشريع: ضم جمعيات تعاونية في نينوى
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

بناءا على التقارير المقدمة من اللجنة المشرفة على انتخابات الجمعيات التعاونية وعملا بالصلاحية المخولة الى اللجنة بموجب ملحق التعليمات رقم 388 في 7/3/1999 ( الفقرة الخامسة ) وبناءا على مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات العمل التعاوني تقرر ما يلي :
اولا – ضم ( جمعية المجد التعاونية للاسكان في تلعفر ) الى ( جمعية الحدباء التعاونية للاسكان في الموصل) .
ثانيا – ضم ( جمعية الرماح التعاونية الاستهلاكية ) الى ( جمعية منتسبي جامعة الموصل التعاونية الاستهلاكية ) .
ثالثا – على جميع المعنيين في الجمعيات اعلاه الالتزام بالتعليمات الواردة في تعميم الاتحاد العام للتعاون ( اجراءات ضم الجمعيات التعاونية ) رقم 1118 في 12/6/1999 وتطبيق الاجراءات الاصولية بهذا الخصوص واعتبارا من 22/6/1999 .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة نينوى

أضف تعليقك