تأسيس شركة تعبئة الغاز – شركة عامة

عنوان التشريع: تأسيس شركة تعبئة الغاز – شركة عامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

قدمت الينا وزارة النفط طلبا لتأسيس شركة عامة باسم – شركة تعبئة الغاز – شركة عامة .
رأسمالها – (293 .029 .000) مائتان وثلاثة وتسعون مليون وتسعة وعشرون الف دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1419 هـ .
الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أيار لسنة 1998 م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس
شركة تعبئة الغاز
(( شركة عامة ))
أولا – اسم الشركة :
شركة تعبئة الغاز (( شركة عامة )) .
موقعها ومركزها الرئيسي : مدينة بغداد ولها فتح مكاتب وفروع اخرى داخل القطر .
ثانيا – اهداف الشركة :
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال تعبئة الغاز السائل وانتاج المذيبات الهيدروكربونية وبما يحقق اهداف خطط التنمية والخطط المعتمدة في وزارة النفط .
ثالثا – نشاط الشركة :
تمارس الشركة ، لغرض تحقيق اهدافها ، الانشطة التالية وفق أحكام قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 المعدل والقانون رقم 156 لسنة 1979 المعدل .
1 – استلام وتعبئة الغاز السائل .
2 – انتاج المذيبات الهيدروكربونية التي تدخل في صناعة الزيوت النباتية والمنظفات والصوابين وفي صناعة الاصباغ والاصماغ وغيرها .
3 – تشغيل وصيانة معامل تعبئة الغاز وتطوير وتوسيع خطوطها الانتاجية .
4 – الاشراف الفني على نشاط معامل تعبئة الغاز الاهلية وتقديم الخدمات الفنية بما يضمن التزام تلك المعامل بالمواصفات المعتمدة .
5 – تصنيع وشراء واستيراد وصيانة مستلزمات الانتاج واية مواد تدخل ضمن انتاجها او احتياجها .
6 – تسويق انتاجها للاستهلاك المحلي او التصدير .
7 – ادارة وتنفيذ جميع الاعمال الفنية والخدمية بما يدعم انشطتها .
وللشركة الحق في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائط النقل والاجهزة والمعدات والالات والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد والمستلزمات الاخرى .
2 – امتلاك العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
3 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع الاطراف الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وابرام العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها أن تقوم بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
4 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية على وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين . ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
5 – الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا للقروض والتسهيلات التي تحصل عليها كما لها قبول اموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بنشاط الشركة داخل القطر ولها ان تقوم بذلك خارج القطر ايضا بعد استحصال الموافقات اللازمة .
8 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات علاقة بنشاط الشركة خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان ينفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن تلك الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
11 – الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها ومشاريعها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز ( 50 ./ . ) من رأس مال الشركة المدفوع .
12 – الاقتراض من خارج العراق لتمويل نشاط الشركة الاستثماري والجاري بعد استحصال الموافقات اللازمة .
13 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة والمعارض والدورات التدريبية او المشاركة فيها داخل القطر وخارجه لغرض تطوير اعمالها ورفع كفاءتها .
14 – اجراء جميع المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لاعمالها ومشاريعها .
15 – القيام بأية فعالية أو أي عمل آخر يتفق مع انشطة الشركة واغراضها أو يسهل تحقيق تلك الانشطة والاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأس مال الشركة :
293 .029 .000 دينار ( مائتان وثلاثة وتسعون مليونا وتسعة وعشرون الف دينار ) .
خامسا – الجهة المؤسسة :
وزارة النفط .
سادسا – معلومات اخرى :
تحل شركة تعبئة الغاز (( شركة عامة )) محل المنشأة العامة لتعبئة الغاز ، وتنقل اليها كافة حقوقها والتزاماتها ، وتراعي الشركة احكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
الفريق المهندس
عامر محمد رشيد
وزير النفط

أضف تعليقك