قانون التعديل الاول لقانون ذيل قانون التأمين الصحي في الارياف رقم 56 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون ذيل قانون التأمين الصحي في الارياف رقم 56 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ذيل قانون التأمين الصحي في الارياف رقم 56 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-11-07 00:00:00

قرار رقم 942
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً لاحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الصحة.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 11 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
“يلغى نص الفقرتين (1) و (2) من مادة 2 من قانون ذيل قانون التأمين الصحي في الارياف رقم (56) لسنة 1970، ويحل محله النص الآتي : –
1- للمؤسسة اصدار بيان تحدد فيه المناطق التي يقرر شمولها بالتأمين الصحي.
2- يمنع ذوو المهن الطبية والصحية من المزاولة الخاصة للمهنة في المناطق التي يصدر بيان بشمولها بالتأمين الصحي بموجب الفقرة (1) من هذه المادة وعليم غلق عياداتهم ومحلاتهم.
“ثانياً – يضاف بند برقم (ح) الى آخر الفقرة (3) من مادة 2 من القانون بالنص الآتي : –
3/ح) يجوز عند الضرورة القصوى وحسب ظروف المنطقة تخصيص ساعة من الدوام المسائي لعيادة التأمين الصحي قبل الدوام الرسمي او بعده وتحتسب من ضمن دوام العيادة المسائية.

مادة 2
يلغى نص الفقرة (5) من مادة 3 ويحل محله النص الآتي : –
“5 – للمؤسسة ان تحدد بتعليمات الاجور التي تستوفى في الحالات الآتية : –
أ‌- اذا استدعي الطبيب الى دار المريض.
ب‌- اجور اطباء الاسنان وأقيام صناعة الاسنان في عيادات التأمين الصحي.
ج – اجور الولادات المنزلية.
د – الاجور التي تستوفى من غير العراقيين عند مراجعتهم عيادات التأمين الصحي.
هـ – اجرة زرق الابر في دار المريض”.

مادة 3
يلغى نص الفقرة (1) من مادة 5 من القانون ويحل محله النص الآتي : –
” – أ يمنح الاطباء واطباء الاسنان المشمولون بأحكام هذا القانون مخصصات خاصة لا تقل عن (25%) من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز (150%) منها.
ب – يمنح الصيادلة المتفرغون العاملون في مذاخر التأمين الصحي بمراكز المحافظات مخصصات لا تقل نسبتها عن (25%) من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز (75%) منها.
وفي الاقضية والنواحي المشمولة بالتأمين الصحي مخصصات لا تقل عن (25%) من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز (50%) منها.
ج – تحدد نسب المخصصات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة”.

مادة 4
تلغى الفقرة (4) من مادة 5 من القانون وتحل محلها الفقرات الآتية : –
“4 – للمؤسسة ان تحدد بتعليمات عدداً معيناً من المرضى المراجعين مما يعادل كل عملية جراحية او غيرها من المعالجات الاخرى لغرض احتساب المعدل اليومي للمراجعين شهرياً ونسبة المخصصات تبعاً لذلك.
5 – للمؤسسة ان تدفع مبالغ نقدية (الاجرة كاملة او قسم منها) للاطباء وبقية العاملين في عيادات التأمين الصحي وتحدد نسبة المبالغ وكيفية دفعها بموجب تعليمات تصدرها بذلك.
6 – للمؤسسة ان تصرف مكافآت نقدية للعاملين في عيادات التأمين الصحي لقاء قيامهم بأعمال تستحق التشجيع والتقدير وتحدد المكافآت وكيفية صرفها بتعليمات تصدرها بذلك.
7 – تدفع المخصصات والمبالغ المذكورة في هذه المادة من ميزانية المؤسسة.
8 – اذا وافقت المؤسسة على اشتغال الطبيب المشمول بأحكام هذا القانون في احدى الشركات او المؤسسات الحكومية او الاهلية فتدفع اجرة الطبيب عن ذلك بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة.
9 – للمؤسسة ان تستثنى حسب مقتضيات المصلحة العامة بعض منتسبي المؤسسات الصحية في المناطق المشمولة بأحكام هذا القانون من العمل في عيادات التأمين الصحي ويبقى هؤلاء مشمولين بحكم الفقرة (2) من مادة 2 من القانون”.

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2294 في 15 – 11 – 1973

الاسباب الموجبة
بالنظر للنجاح الكبير الذي حققه قانون التأمين الصحي في الارياف رقم (56) لسنة 1970 ولامكان توسيع تطبيقه في مناطق اخرى غير النواحي والقرى وتنفيذاً لما ورد ببيان السيد رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 17/تموز المجيدة. ولوجود ظروف استجدت وستستجد في المناطق التي ستشمل بأحكامه من حيث وجود عدد كبير من الاطباء والطبيبات والصيادلة الممارسين والاختصاصيين في العيادات الخارجية والمستشفيات مما يستوجب تعدد الممارسات الطبية والجراحية فيها ولغرض تمكين وزارة الصحة ومؤسسة الخدمات الصحية الريفية من تطبيق أحكام القانون المذكور بما يضمن حصول المواطن على أعلى مستوى من الخدمات الطبية ولتشجيع الاطباء وبقية العاملين في عيادات التأمين الصحي على بذل اقصى الجهود خارج اوقات الدوام الرسمي لتحقيق الغرض المذكور فقد شرع هذا القانون.