صادر عن وزارة الداخلية

      التعليقات على صادر عن وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الداخلية
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة ( 2 9 من المادة ( السادسة ) من قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة 1969 المعدل وبناء على مقترح محافظة ميسان ، قررنا ما يأتي :
1 – فك ارتباط المقاطعة ( 5 ) ام الريحة ، والجزء الشمالي من المقاطعة ( 15 ) هور الحويزه من ناحية العزيز / قضاء قلعة صالح / محافظة ميسان والحاقها بمركز قضاء قلعة صالح في المحافظة ذاتها .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية