نظام حوافز الانتاج للمصرف العقاري – شركة عامة

      التعليقات على نظام حوافز الانتاج للمصرف العقاري – شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: نظام حوافز الانتاج للمصرف العقاري – شركة عامة
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
تسري أحكام هذا النظام على موظفي المصرف العقاري كافة .

مادة 2
أ – يحتسب مبلغ الحافز بما لا يزيد على النسب المبينة ازاء نشاطات المصرف المختلفة وكالآتي :
أولا – القروض والتسهيلات الممنوحة 1 ./ . ( واحد من المئة ) .
ثانيا – القروض المستردة ½ ./ . ( نصف الواحد من المئة ) .
ثالثا – الايداعات النقدية لكافة القطاعات 0 .4 ./ . ( اربعة من الالف ) .
رابعا – ايداعات الصكوك لكافة القطاعات 01 ./ . ( واحد من الالف ) .
خامسا – العمولات 10 ./ . ( عشرة من المئة ) .
سادسا – ايرادات ايجار الاموال غير المنقولة 4 ./ . ( اربعة من المئة ) .
ب –
اولا – توزع الحوافز لكافة موظفي فروع المصرف في محافظات القطر وبنسبة 79 ./ . ( تسعة وسبعون من المئة ) من مبلغ النسبة المنصوص عليها في البند ( أ ) من هذه المادة ما عدا الفقرة ( سادسا ) .
ثانيا – توزع الحوافز لموظفي الادارة العامة بنسبة 20 ./ . ( عشرون من المئة ) من مبلغ النسب المنصوص عليها في البند ( أ ) من هذه المادة اضافة الى الفقرة ( سادسا ) .
ثالثا – تخصص نسبة 1 ./ . ( واحد من المئة ) من مبلغ الحوافز الى موظفي مركز الوزارة .
ج – مكافأ اعضاء مجلس ادارة المصرف تعادل نسبة 50 ./ . ( خمسون من المئة ) من مجموع نقاط المدير العام لغير موظفي المصرف و 25 ./ . ( خمسة وعشرون من المئة ) لرئيس واعضاء مجلس الادارة من موظفي المصرف .

مادة 3
تعتمد المعاييرالاتية في احتساب عدد النقاط لكل موظف وحسبما مؤشر ازاء كل منهم :
أ – المستوى الوظيفي (25 – 10) نقطة .
اولا – المدير العام – ( 25 ) نقطة .
ثانيا – معاون مدير عام ، خبير ، مدير تنفيذي ، مدير ، مفتش ، سكرتير مجلس ادارة (20 ) نقطة .
ثالثا– رئيس محلل انظمة ، رئيس مبرمجين ( 17 ) نقطة .
رابعا – م / مدير ، ملاحظ اول ، محاسب ، امين صندوق ، مهندس ، مهندس تطبيقي ، موظف طباع اول ، أمين مخزن ، مبرمج ، محلل اقدم ( 15 ) نقطة .
خامسا – ملاحظ ، م / محاسب ، م / ملاحظ ، باحث احصائي ، مساعد باحث ، م / مهندس ، مدقق ، م / مدقق ، م / امين صندوق ، ملاحظ فني ، م / امين مخزن ، مشرف بيانات ، موظف ترتيب ومداورة ثاني ، مساعد مبرمج ( 12 ) نقطة .
سادسا – بقية الوظائف الاخرى ( 10 ) نقطة .
ب – يعتمد العنوان الوظيفي للموظف لاغراض النقاط كما هو في نهاية الفترة المعنية بالتوزيع .
ج – المستوى العلمي (15 – 5 ) نقطة .
اولا – الدكتوراه او ما يعادلها ( 15 ) نقطة .
ثانيا – الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها ( 13 ) نقطة .
ثالثا – البكلوريوس او ما يعادلها ( 11 ) نقطة .
رابعا – المعاهد بعد الاعدادية ( 9 ) نقطة .
خامسا – الاعدادية او ما يعادلها ( 7 ) نقطة .
سادسا – دون الاعدادية ( 5 ) نقطة .
د – تقويم كفاءة اداء الموظف (35 نقطة ) .
يتم تقويم كفاءة اداء الموظف وفق الاسس المعتمدة في تقويم كفاءة الاداء الخاصة بالزيادة السنوية .
هـ – مدة الخدمة الوظيفية ( 5 – 3 ) نقطة .
اولا – ( 3 ) نقاط لمن كانت خدمته الوظيفية من 15 سنة لغاية 25 سنة .
ثانيا – ( 5 ) نقاط لمن كانت خدمته الوظيفية اكثر من 25 سنة .
و – للمدير العام ان يضيف للموظف المتميز في عمله نقاطا اضافية لا تزيد على 25 ./ . ( خمسة وعشرون من المئة ) من مجموع نقاطه على ان لا يتجاوز عدد المتميزين عن 10 ./ . ( عشرة من المئة ) من مجموع منتسبي المصرف وفق ضوابط تتعلق بتقديمه الدراسات والبحوث والاقتراحات .

مادة 4
يحسب مقدار الحافز لكل موظف وفق المعادلة الآتية : –
ح
________________________________ × (م × ن ) للموظف
مجموع (م × ن ) لكافة الموظفين
ح = المبلغ الكلي المخصص للحوافز .
م = مدة اشتغال الموظف خلال المدة الممنوح عنها الحافز بالايام .
ن = النقاط التي حصل عليها الموظف .

مادة 5
أ – تمنح الحوافز للموظفين على اساس عدد ايام العمل الفعلية خلال المدة التي استحقوا عنها الحوافز وتعد مدة الدورات والايفادات والالتحاق بالخدمة العسكرية ( الالزامية ، الاحتياط ، النفير العام ) والاجازات الدراسية براتب تام والاجازات الاعتيادية لمدة لا تزيد على خمسة ايام خلال ثلاثة اشهر والتنسيب الى دائرة اخرى بناء على مقتضيات المصلحة العامة عملا فعليا لهذا الغرض .
ب – يتم نوزيع الحوافز كل ثلاثة اشهر .

المحتوى2
مادة 6
أ – تنزل من مدة اشتغال الموظف عن كل عقوبة توجه له خلال المدة التي تصرف عنها الحوافز المدة المؤشرة ازاء كل عقوبة :
أولا – لفت نظر ( 30 ) بوما .
ثانيا – قطع راتب ( 60 ) يوما .
ثالثا – الانذار ( 90 ) يوما .
رابعا – التوبيخ ( 180 ) يوما .
ب – يحرم الموظف من الحوافز لمدة سنة كاملة اذا وجهت له احدى العقوبات التالية :
أولا – انقاص الراتب .
ثانيا – تنزيل الدرجة .
ج – يحرم الموظف من الحوافز نهائيا في الحالات التالية :
أولا – الفصل .
ثانيا – العزل .
ثالثا – ترك العمل بدون الحصول على موافقة اصولية .

مادة 7
يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد او المستقيل بموافقة دائرته او المنقول الى خارج المصرف الحوافز عن ايام اشتغاله خلال المدة التي استحق عنها الحافز .

مادة 8
تؤلف لجنة في المصرف تسمى لجنة الحوافز لاصدار التعليمات والضوابط التي توثق تنفيذ هذا النظام ولاضافة عناوين وظيفية اخرى الى العناوين المذكورة في الفقرة ( أ ) من المادة ( 3 ) من هذا النظام اذا اقتضت الضرورة ذلك ويقوم القسم المالي / شعبة الصرف باحتساب نقاط الموظفين والمجموع الكلي للنقاط واحتساب قيمة النقطة الواحدة وتحديد مبلغ الحافز الذي يستحقه كل موظف واعداد قوائم بذلك على ان تدقق هذه القوائم من قبل قسم الرقابة الداخلية وقبل استحصال موافقة الصرف .

مادة 9
يتولى القسم الاداري اعداد جداول تتضمن اسماء موظفي المصرف في نهاية الفترة المعنية بالحوافز تتضمن :
أ – المعاقبين خلال هذه الفترة والعقوبات الموجهة لهم .
ب – المتمتعين باجازات مهما كان نوعها او لديهم انقطاع عن العمل ومدد هذه الاجازات او الانقطاع خلال هذه الفترة المعنية .

مادة 10
اذا استحق الموظف المشمول بهذا النظام حوافز بموجب نظام حوافز آخر فيخير بين الحوافز التي تمنح له بموجب هذا النظام والحوافز التي تمنح بموجب النظام الاخر وتتولى الدائرة التي اختار نظامها صرف الحوافز التي يستحقها ويستعمل حق الخيار مرة واحدة كل سنة .

مادة 11
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 1/4/ 1999
حكمت العزاوي
وزير المالية