قانون تصديق اتفاقية قرض البنك الدولي للاعمار والانماء لتمويل مشروع السايلوات الموقعة بتاريخ 1973/8/1 تحت رقم 925 رقم (115) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية قرض البنك الدولي للاعمار والانماء لتمويل مشروع السايلوات الموقعة بتاريخ 1973/8/1 تحت رقم 925 رقم (115) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قرض البنك الدولي للاعمار والانماء لتمويل مشروع السايلوات الموقعة بتاريخ 1973/8/1 تحت رقم 925 رقم (115) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-19 00:00:00

قرار رقم 836
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة التخطيط.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 9 – 1973
اصدار القانون الاتي : –

مادة 1
تصدق الاتفاقية (والجداول الملحقة بها) المرفقة بهذا القانون والمتعلقة بقرض تمويل مشروع السايلوات، المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء في مقاطعة كولومبيا بتاريخ 1 – 8 – 1973 تحت رقم (925) العراق.

مادة 2
يتولى وزير التخطيط او من يخوله تنفيذ احكام هذه الاتفاقية واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

مادة 3
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ التوقيع عليها.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2280 في 24 – 9 – 1973

الاسباب الموجبة
من اجل الاستفادة من القروض والخبرات الفنية التي يمنحها البنك الدولي للاعمار والانماء للدول الاعضاء في البنك المذكور ومن اجل تخفيض تكاليف خزن وتسويق وشحن وتفريغ الحبوب في مختلف انحاء الجمهورية العراقية فقد وافق مجلس التخطيط على عقد اتفاقية قرض لتمويل مشروع السايلوات في العراق مع البنك الدولي وتخويل وزارة التخطيط صلاحية اتخاذ الاجراءات القانونية للتصديق على الاتفاقية المذكورة.