نظام حوافز الانتاج لمصرف الرشيد – شركة عامة

      التعليقات على نظام حوافز الانتاج لمصرف الرشيد – شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: نظام حوافز الانتاج لمصرف الرشيد – شركة عامة
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
تحتسب حوافز الانتاج على وفق النسب التالية المبينة ازاء نشاطات المصرف المختلفة المعتمدة لاغراض هذا النظام والمتحققة فعلا خلال المدة الممنوح عليها الحافز : –
أ – ما لا يزيد عن ( 01 ./ . ) واحد من الالف من فرق التسهيلات المستعملة .
ب – ما لا يزيد عن ( 10 ./ . ) عشرة من المئة من العمولات .
ج – ما لا يزيد عن ( 075 ./ . ) ثلاثة ارباع الواحد من الالف من الايداعات النقدية .
د – ما لا يزيد عن ( 005 ./ . ) نصف الوحد من الالف من صافي ايداعات الصكوك ( الصكوك المودعة مطروحا منها الصكوك المعادة لاي سبب كان ) .

مادة 2
أ – يخول مجلس ادارة المصرف صلاحية تحديد نسب احتساب حوافز الانتاج .
ب – تصرف حوافز الانتاج كل شهرين .

مادة 3
يوزيع مبلغ الحوافز على وفق النسب التالية : –
اولا – نسبة ( 1 ./ . ) واحد من المئة ، لموظفي مركز وزارة المالية .
ثانيا – نسبة ( 79 ./ . ) تسعة وسبعون من المئة ، لموظفي فروع ومكاتب المصرف ، توزع كما يلي:-
1 – نسبة ( 39 ./ . ) تسعة وثلاثون من المئة ، لموظفي جميع فروع ومكاتب المصرف على اساس مبلغ متساو للنقطة الواحدة ، وذلك عن الخدمات المتبادلة وعمليات الاسناد التي تتم فيما بينها .
2 – نسبة ( 40 ./ . ) اربعون من المئة لموظفي فروع ومكاتب المصرف على اساس نشاط كل منها نسبة الى اجمالي الانشطة المعتمدة لاغراض هذا النظام .
ثالثا – نسبة ( 20 ./ . ) عشرون من المئة لموظفي الادارة العامة للمصرف واعضاء مجلس الادارة على ان لا يزيد مبلغ النقطة الواحدة لموظف الادارة العامة للمصرف عن اعلى نقطة يتقاضاها الموظف في الفرع او المكتب .
ب – يعتمد في توزيع النسبتين المذكورتين في الفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من ( أ ) من هذه المادة ، الاسس والمعايير المبينة في المادتين ( 2 و 3 ) من نظام حوافز الارباح لمصرف الرشيد رقم ( 10 ) لسنة 1999 .

مادة 4
تعتمد المواد ( 4، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ) من نظام حوافز الارباح لمصرف الرشيد رقم ( 10 ) لسنة 1999 .

مادة 5
ينفذ هذا النظام ابتدءا من 1/4/1999 .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية