عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-19 00:00:00
قرار رقم 835
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العدل.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 5 من قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957 المعدل وتعتبر الفقرة (ط) لها : –
ط – السندات المثبتة لحق شخصي او عيني على ان يكون هذا الحق معلوماً ومستحقاً وغير مقترن بشرط او معلق عليه ما لم يكن المدين خارج العراق او مجهول محل الاقامة او متوفى او منكراً للحق خلال مدة الاخبارية، على ان تكون السندات المتعلقة بالحق العيني مستوفية للشكل الذي نص عليه القانون.
مادة 2
تلغى الفقرة (ب) من مادة 16 من القانون ويحل محلها ما ياتي : –
ب – جواز الاعتراض على الحق المطالب به كلاً او جزءا خلال مدة سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ اذا كان المطلوب تنفيذه ورقة او سنداً مما نص عليه في الفقرتين (ج) و (ط) من مادة 5 من هذا القانون مع مراعاة احكام مادة 3 والعشرين من قانون الكتاب العدول.
مادة 3
تحذف جملة (اذا كان المطلوب تنفيذه سنداً او ورقة تجارية فيراعى ما يأتي بعد تبليغ الاخبارية) الواردة في مادة 17 من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
(اذا كان المطلوب تنفيذه مشمولاً بحكم الفقرتين (ج) و (ط) من مادة 5 من هذا القانون، فيراعى ما يأتي بعد تبليغ الاخبارية).
مادة 4
يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2280 في 24 – 9 – 1973.