عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الموحد الخاص بالمساعدات الفنية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والامم المتحدة ووكالاتها الاخصائية من جهة اخرى
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-27 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاق الموحد الخاص بالمساعدات الفنية المعقودة بين الجمهورية العراقية والامم المتحدة ووكالاتها الاخصائية الموقع عليه في بغداد في 19 – 6 – 1960 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثالث مـن شـهر صفر ســنة 1380 المصــادف لليـوم السابع والعشـرين مـن شــهر تموز ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 388 في 7-8-1960
اتفاقية
اتفاق موحد بين
حكومة الجمهورية العراقية جهة واحدة والامم المتحدة ومنظمة العمل
الدولي ومنظمة الغذاء والزراعة للامم المتحدة ومنظمة الامم المتحدة
للتربية والتعليم والثقافة ومنظمة الطيران المدني الدولية ومنظمة
الصحة العالمية واتحاد المواصلات السلكية ومنظمة الانواء
الجوية العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية جهة أخرى
ان الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولي ومنظمة الغذاء والزراعة للامم المتحدة ومنظمة الامم الكتحدة للتربية والتعليم والثقافة ومنظمة الطيران المدني الدولية ومنظمة الصحة العالمية واتحاد المواصلات السلكية العالمي ومنظمة الانواء الجوية العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ( التي يطلق عليها فيما بعد اسم المنظمات ) وهو ما يؤلف أعضاء مجلس المساعدات الفنية جهة واحدة والحكومة العراقية جهة أخرى ( التي يطلق عليها فيما بعد اسم الحكومة ) .
رغبة منها في تنفيذ القرارات الخاصة بالمساعدات الفنية للمنظمات التي ترمي الى تنمية التقدم والاعمار الاقتصادي والاجتماعي للشعوب .
قد عقدنا هذا الاتفاق بروح من التعاون الودي .
المـادة الأولى
تقديم المساعدات الفنية
1- تقدم المنظمة ( المنظمات ) المساعدة الفنية الى الحكومة عند تيسر المبالغ الضرورية لذلك وتتعاون وجتمعة او منفردة مع الحكومة في اعداد برامج يتم الاتفاق عليها للقيام باعمال المساعدة الفنية وفقاً للطلبات التي تقدمها الحكومة وتوافق عليها المنظمات .
2- تقدم المساعدات الفنية ةتسلم وفق القرارات والاحكام التي تصدرها جمعيات المنظمات ومؤتمراتها وفروعها الأخرى وبصورة خاصة ضمن نطاق البرنامج الموسع لاسداء المعونة الفنية للبلاد للبلاد المتخلفة اقتصادياً والملاحظات والمبادىء التوجيهية في الملحق رقم 1 من القرار المرقم 222 أ (9) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة في 15 آب 1949 .
3- تتألف المساعدة الفنية من :
أ- تيسير خدمة الخبراء للحكومة أو بواسطتها نقصد اسداء المشورة والمساعدة .
ب- تنظيم وادارة حلقات دراسية ومناهج تدريبية ومشاريع ايضاحية وجماعات عاملة من الخبراء وغيرها من الفعاليات ذات العلاقة في الاماكن التي يتفق عليها بصورة مشتركة .
ج- منح الدراسات والزمالات واتحاد الترتيبات التي يستطيع بها مرشحو الحكومة الذين توافق عليهم المنظمات من الدراسة والتدريب خارج البلاد .
د- اعداد المشاريع الارشادية او الاختبارات او التجارب او الابحاث وتنفيذها وذلك في الاماكن التي يتفق عليها بين الطرفين .
ه- تقديم اي نوع آخر من المساعدة الفنية التي يتفق عليها الطرفان .
4- أ- تنتقي المنظمات بالتشاور مع الحكومة الخبراء الذين يقدمون المشورة والمساعدة وعند ذلك يكون هؤلاء الخبراء مسؤولين تجاه المنظمة ذات العلاقة .
ب- يقوم الخبراء بواجباتهم بالتاور التام مع الحكومة والاشخاص او الهيئات المخولين منها وعليهم ان يمتثلوا التعليمات الحكومية بقدر ما له علاقة بطبيعة العمل والمساعدة المقدمة وفقاً لما قد يتفق عليه الطرفان .
ج- يبذل الخبراء اثناء أعمالهم الاستشارية كل جهد لتعليم الموظفين الفنيين الذين تشركهم الحكومة في العمل معهم في اعمالهم المهنية والفنية وكيفية ممارستها والمبادىء التي تقوم عليها .
5- تبقى الاجهزة والمعدات الفنية ملكاً للمنظمات التي تقدمها ما لم يتفق على نقل ملكيتها الى الحكومة بالشروط التي يتفق عليها مع المنظمة .
6- لما كانت المساعدة الفنية المقدمة وفقاً لهذا الاتفاق هي لمصلحة الحكومة وفائدة الشعب العراقي فقط فان الحكومة تتعهد بتحمل مسؤولية جميع الاخطار والمطالب الناشئة من اي عمل مشمول بهذا الاتفاق او الحاصلة بسببه او المرتبطة به بأي شكل من الاشكال . ومع كل هذا تقوم الحكومة بتعويض المنظمات وحماية ودفع الاذى عن خبرائها ووكلائها ومستخدميها تجاه اية مسؤولية او طلب او دعوى الاضرار او نفقات او اجور ناشئة من الموت او الضرر الواقع على الأنفس والأموال او اية خسائر ناشئة من اي عمل او اهمال صدر اثناء العمليلت التي يشملها هذا الاتفاق .
المـادة الثانية
تعاون الحكومة بشأن المساعدة الفنية
1- تبذل الحكومة كل ما في وسعها لتحقيق الاستفادة التامة من المساعدة الفنية المقدمة وتوافق بصفة خاصة على ان تطبق الى أقصى حد ممكن النصوص الواردة في الملحق رقم 1 من القرار المرقم 222 أ (9) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة تحت عنوان ” مساهمة الحكومات التي تطلب المعونة ” .
2- تتشاور الحكومة والمنظمات المختصة بشأن نشر الوقائع او تقارير الخبراء التي قد تكون ذات فائدة للاقطار الاخرى والمنظمات حسبما يقتضيه الامر وسوف لا تنشر اية وقائع او تقارير تخص العراق ما لم توافق الحكومة العراقية على ذلك مقدماً .
3- تقوم الحكومة عند الامكان بتيسير المعلومات الى المنظمات ذات العلاقة فيما يخص التدابير ذات العلاقة بالمساعدة المقدمة والنتائج المنجزة .
4- تشرك الحكومة مع الخبراء موظفيها الفنيين الذي يتفقعلى اختيارهم بقصد تنفيذ نص الفقرة 4 (ج) من المادة الاولى بقدر ما تدعو الحاجة اليه .
المـادة الثالثة
المـادة الرابعة
التزامات المنظمة (المنظمات ) الادارية والمالية
1- تتحمل المنظمات كل او بعض النفقات الضرورية للمساعدة الفنية قابلة الدفع خارج العراق (المسمى فيما بعد القطر) وفقاً لما يتفق عليه الطرفان وبالشكل التالي :
أ- رواتب الخبراء
ب- نفقات نقل الخبراء واعاشتهم من وصولهم نقطة الدخول الى القطر وبعد خروجهم منها .
ج- نفقات اي سفر خارج القطر.
د- تكاليف التأمين على الخبراء .
ه- شراء ونقل الاجهزة والمعدات المقدمة من المنظمات ونقلها حتى وصولها نقطة الدخول الى القطر وبعد جروجها منها .
و- اية مصروفات اخرى تنفق خارج القطر بموافقة المنظمات المختصة .
2- تتحمل المنظمات ذات العلاقة المصاريف بالعملة المحلية التي لا تتكبدها الحكومة بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة الرابعة من هذا الاتفاق .
المـادة الرابعة
التزامات الحكومة الادارية والمالية
1- تساهم الحكومة من مصاريف المساعدة الفنية بنفقات التسهيلات والخدمات التالية او تقوم بها مباشرةً .
ا- خدمات الموظفين المحليين – الفنية والادارية- ومنها مساعدة السكرتارية المحلية الضرورية والمترجمين وما يتعلق بها من مساعدات .
ب- المكاتب اللازمة والمرافق الاخرى .
ج- الاجهزة والمواد التي يمكن الحصول عليها داخل القطر .
د- مصاريف نقل الموظفين والاجهزة والمعدات اللازمة للاغراض الرسمية داخل القطر ومنها التنقلات المحلية .
ه- نفقات البريد والمواصلات السلكية للاغراض الرسمية .
و- الخدمات والتسهيلات الطبية لموظفي المساعدة الفنية بالقدر المتيسر لموظفي الخدمة الحكومية في القطر .
2- أ- تدفع المنظمات مصاريف اعاشة الخبراء ولكن على الحكومة ان تساهم في ذلك بمبلغ اجمالي بالعملة المحلية يبلغ 50% من معدل الاعاشة اليومي الذي وضعه مجلس المساعدات الفنية للقطر مضروباً بعدد الايام التي يقضيها الخبراء فعلاً في القطر على ان يعتبر توفير الحكومة لسكنى الخبراء معادلاً لاربعين في المائة من معدل الاعاشة اليومية الكامل .
ب- تدفع الحكومة حصتها من مصاريف الاعاشة للخبراء على وجه السلفة قبل بدء كل سنة او قبا بدء المدة التي يتم فيها الدفع باتفاق الطرفين مبلغا يقدره الرئيس الاداري لمجلس المساعدات الفنية على أساس عدد الخبراء ومدة خدمتهم في الحكومة اثناء تلك المدة آخذاً بعين الاعتبار اي تعهد تتخذه الحكومة لتوفير السكنى للخبراء وتدفع الحكومة او يسجل لحسابها حسب الاحوال نهاية كل سنة او مدة الفرق بين المبلغ المدفوع سلفاً او المقدار الكامل الذي يستحق الدفع بموجب “أ” أعلاه .
ج- تدفع حصة الحكومة من مصروفات اعاشة الخبراء الى الحساب الذي قد يعينه السكرتير العام للامم المتحدة وبموجب الاجراءات التي قد يتفق عليها الطرفان .
د- يشمل تعبير “الخبير” الوارد في هذه الفقرة كل موظف من موظفي المساعدة الفنية تعينه المنظمة للعمل في القطر وفقاً لهذا الاتفاق ولكنه لا يشمل ممثلي مجلس المساعدات الفنية وموظفيه في القطر .
ه- للحكومة والمنظمة المختصة ان تتفقا على ترتيبات اخرى لدفع نفقات اعاشة الخبراء الذين تيسرت خدماتهم وفقاً لبرنامج المساعدة الفنية ممولاً من الميزانية الاعتيادية لتلك المنظمة .
3- تضع الحكومة في الاحوال المناسبة تحت تصرف المنظمات ما تحتاجه من الايدي العاملة والاجهزة والمواد وغير ذلك من الخدمات او الممتلكات التي قد يحتاج اليها للقيام بأعمال الخبراء وغيرهم من الموظفين على الوجه الذي يتفق عليها الطرفان .
4- تتحمل الحكومة ذلك الجزء من النفقات الواجبة الدفع خارج القطر والتي تكون المنظمات غير ملزمة بدفعها وذلك بعد الاتفاق بين الطرفين .
المـادة الخامسة
التسهيلات والامتيازات والحصانات
1- تطبق الحكومة نصوص اتفاقية الامتيازات والصيانات للامم المتحدة واتفاقية امتيازات وصيانات الوكالات الاختصاصية بحق المنظمة (المنظمات) التابعة لها وموظفيها وبضمنهم خبراء المساعدة الفنية وممتلكاتها واموالها وموجوداتها اما فيما يخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية فتطبق نصوص اتفاقية الامتيازات والصيانات الخاصة بهذه الوكالة .
2- تتخذ الحكومة جميع الاجراءات الممكنة لتسهيل اعمال المنظمات لغرض تنفيذ هذا الاتفاق كما تساعد الخبراء وغيرهم من موظفي المنظمات للحصول على الخدمات والتسهيلات التي قد يحتاج اليها لتنفيذه وتتمتع المنظمات وخبراؤها وغيرهم من الموظفين بأفضل سعر رسمي لتحويل العملة بقصد تنفيذ مسؤوليتها وفقاً لهذا الاتفاق .
المـادة السادسة
نصوص عامة
1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ حال تسلم مجلس المساعدات الفنية وثائق الابرام من الحكومة العراقية .
2- يجوز تعديا هذا الاتفاق بين المنظمات المعينة والحكومة وكل مسألة متعلقة به لم ينص عليها في هذا الاتفاق تسوى من قبل المنظمات المعينة والحكومة مع مراعاة التوصيات والقرارات الصادرة في هذا الشأن عن الجمعيات العمومية والمؤتمرات والمجالس العائدة للمنظمات ويأخذ كل من الطرفين بعين الاعتبار التام اي اقتراح يتقدم به الطرف الآخر لاجراء مثل هذه التسوية .
3- يجوز انهاء هذا الاتفاق من جانب الحكومة او المنظمات او واحد منها بقدر ما يخصها وحدها باشعار خطي الى الفرقاء الآخرين وعند ذلك يعتبر منتهياً بعد 60 يوماً من تسلم هذا الاشعار .
4- يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق الاساسي للمساعدات الفنية المعقود في اليوم التاسع من شهر شباط 1953 كما أنه يحل محل الاحكام المتعلقة بأية قضية مشمولة بهذا الاتفاق وواردة في غيره من الاتفاقات المتعلقة بالمساعدات الفنية المعقودة بين المنظمات مجتمعة او منفردة وبين الحكومة .
وتصيقاً لذلك فان الموقعين ادناه المعينين حسب الأصول ممثلين للمنظمات والحكومة قد وقعا هذا الاتفاق بالنيابة عن الطرفين في اليوم التاسع عشر من شهر حزيران 1960 باللغة الانكليزية وبنسختين .
عن الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة عن حكومة الجمهورية
الغذاء والزراعة للامم المتحدة ومنظمة الامم العــراقيـة
المتحدة للتربية والتعليم والثقافة ومنظمة الطيران
المدني الدولية ومنظمة الصحة العالمية واتحاد
المواصلات السلكية العالمي ومنظمة الانواء الجوية
العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية
ملحق بالاتفاق الموحد
ســـيدي
اتشرف بان أشير الى الاتفاق الموحد الذي وقع من قبل حكومة الجمهورية العراقية والامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الغذاء والزراعة للامم المتحدة ومنظمة الامم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة ومنظمة الطيران المدني الدولية ومنظمة الصحة العالمية واتحاد المواصلات السلكية ومنظمة الانواء الجوية العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية .
من المفهوم ان الفقرة (6) من المادة الاولى لا يقصد بها ان تشمل اية ادعاءات ناشئة عما يرتكب بنتيجة خطأ او طيش او اهمال من أعمال تستند الى الخبراء او الوكلاء او المستخدين او التي لا تتفق مع المسؤوليات والواجبات المناطة بهم .
مع تأكيد احترامي البالغ
من مجلس المساعدات الفنية
مصدق بالنيابة عن حكومة الجمهورية العراقية