قانون التصديق على بروتوكول اسباغ كياني ذاتي على المجلس الاقتصادي العربي

      التعليقات على قانون التصديق على بروتوكول اسباغ كياني ذاتي على المجلس الاقتصادي العربي مغلقة

عنوان التشريع: قانون التصديق على بروتوكول اسباغ كياني ذاتي على المجلس الاقتصادي العربي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-07 00:00:00

بـاســم الشـعـب
مـجـلـس السـيادة
بعد الإطلاع على الدستور الموقت لسنة 1958 وموافقة مجلس الوزراء .
صـدق القـانـون الآتــي :

مادة 1
يصدق مجلس السيادة على بروتوكول اسباغ كيان ذاتي على المجلس الاقتصادي العربي الموقع عليه من قبل حكومة الجمهورية العراقية في القاهرة في 24-11-1959 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـامن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الســابع من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة

خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان

نشر في الوقائع العراقية عدد 290 في 18-1-1960

بروتوكول

بروتوكول
إن الدول الأطراف في معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي اقتناعاً منها بما يعود على الأمة العربية من فائدة في توسيع نطاق التعاون في المجال الاقتصادي في البلاد العربية تحقيقاً للأغراض المبينة في المادة السابعة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول الجامعة العربية وتحقيقاً للرغبة التي عبر عنها المجلس الاقتصادي في قراره رقم 116 بتاريخ 5 رجب سنة 1378 الموافق 14 يناير 1959 من دور انعقاده العادي الخامس .
وتطبيقاً لميثاق جامعة الدول العربية
قد اتفقت على الأحكام الآتية التي وافق عليها مجلس الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 مارس 1959 من دور انعقاده العادي الحادي والثلاثين .
المادة الأولى :- يجوز لأية دولة عضو في جامعة الدول العربية أن تنضم الى عضوية المجلس الاقتصادي المنصوص عنه في المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ويتم ذلك بناء على طلب تتقدم به تلك الدولة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلّغ طلب الانضمام الى الدول الأعضاء .
المادة الثانية:- للمجلس الاقتصادي أن يقرر قبول عضوية أي بلد عربي آخر ويتقدم البلد الراغب في ذلك بطلبه الى الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرضه على المجلس.
المادة الثالثة:-إن الارتباط بعضوية المجلس الاقتصادي وفقاً لأحكام هذا البروتوكول لا يخضع العضو المرتبط بطريق مباشر أو غير مباشر للالتزامات الخاصة بمجلس الدفاع المشترك أو الهيئات واللجان المتصلة به .
المادة الرابعة :- يقرر المجلس الاقتصادي الأنصبة التي تؤديها البلاد العربية غير الأعضاء في جامعة الدول العربية التي تقبل في عضوية المجلس الاقتصادي مساهمة منها في الأعباء المالية .
المادة الخامسة :- يعتبر هذا البروتوكول فيما تضمنه من أحكام جزءاً مكملاً لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية .
المادة السادسة :- يصدق على هذا البروتوكول وفقاً للنظم الأساسية في كل من الدول المتعاقدة وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويعمل بأحكامه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الأمانة العامة لوثائق تصديق أربع دول .

عمل هذا البروتوكول بالقاهرة بتاريخ 17 رمضان 1378 الموافق 26/مارس سنة 1959 من أصل واحد باللغة العربية يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة .
وإثباتاً لمـا تقدم ، وقّع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذا البـروتـوكول نيابة عن حكوماتهم وباسمها .
عــن حكـومـات :
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية العــراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية المتحدة أحمد فتحي رضــوان
الجمهوريـة اللبنــانية
الجمهورية المتوكلية اليمنية