عنوان التشريع: قانون اطفاء حق العقر
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-07 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الإصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتـــي :
مادة 1
يقصد بالعبارة ” صاحب الأرض ” الواردة في هذا القانون ، المعاني الآتية :
1- الحكومة في الأراضي الأميرية الصرفة والأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والأراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح .
2- المالك في الأراضي المملوكة .
3- المفوض له في الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو .
4- صاحب حق اللزمة في الأراضي الأميرية الممنوحة باللزمة .
5- جهة الوقف في الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً .
مادة 2
لصاحب الأرض أن يطلب اطفاء حق العقر بالبدل الذي يتفق عليه مع صاحب العقر وإن لم يتفقا يكون البدل مبلغاً نقدياً بنسبة الحصة العقرية الى بدل مثل الأرض ، ولصاحب العقر أن يطلب اطفاءه بتمليك صاحب الأرض الحصة العقرية بالبدل المتفق عليه أو بنفس النسبة المذكورة ولا يجوز إحياء حق العقر بعد إطفائه .
مادة 3
1- تقام الدعوى لإطفاء حق العقر في محكمة البداءة وتدعو المحكمة ذوي العلاقة إعلاناً بالإذاعة واحدى الصحف المحلية وتبت المحكمة في الدعوى وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية ويكون قرارها تابعاً للتمييز وينفذ الحكم الصادر بالإطفاء في دائرة التنفيذ ثم يسجل في دائرة الطابو .
2- يعتبر العقر مطفأ في الأرض المستولى عليها وفق قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 عند تمام الاستيلاء وينتقل حق صاحب العقر الى التعويض الذي يستحقه صاحب الأرض بالنسبة المعينة في المادة الثانية من هذا القانون . ويعتبر بدل المثل الذي تقدره لجنة التقدير المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي هو البدل المقصود في المادة الثانية للأرض المستولى عليها .
مادة 4
لوزير العدل إصدار تعليمات في كيفية تسجيل اطفاء حق العقر في دائرة الطابو .
مادة 5
يلغى قانون حقوق العقر رقم 55 لسنة 1932 على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة ، حتى يصدر وزير العدل تعليمات أخرى بدلاً عنها .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـامن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الســابع من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط مصطفى علي وزير العدل
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 289 في 16-1-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
أ صبــح بعض ملاك الأراضي في العهد العثماني عاجزين عن زراعتها بسبب الأزمات التي أصابت العراق وتركوها معطلة فوضعت الحكومة يدها عليها واحالتها الى من يقوم بإعمارها على أن يؤدي للدولة الخراج من محصولها ويؤدي لمالكها حصة معينة بنسبة 1/30 أو 1/25 أو 1/20 من مجموع الحاصلات سنوياً حسب التصنيف الذي عينته الحكومة للأرض بعد افراز الحصة الخراجية من الحاصل وسميت هذه الحصة بالعقر وأكثر هذه الأراضي المعقورة في ألوية بغداد وديالى وكركوك وقد انقرض بعض من أحيلت اليهم الأرض فعادت الأرض الى الدولة وأصبحت بحكم الأميرية غير المفوضة بالطابو .
ثـم أصدرت الحكومة العثمانية فرمان العقر سنة 1287 ه المسمى بفرمان مدحت باشا بسبب تطبيقه في العراق في عهده وقد تضمن أحكاماً في كيفية تثبيت حق العقر وأحكاماً في بيع الأرض المعقورة أو بيع حق العقر وشكلت لجنة سميت (قومسيون الأعقار) قامت بالتحقيق عن ملكية الحصص العقرية وتثبيتها ثم إعطاء أصحابها مضابط تأييداً لحقوقهم .
ثم أصدرت الحكومة العراقية قانون حقوق العقر المرقم 55 لسنة 932 الذي أجاز لصاحب الأرض المعقورة مهما كان صنفها استملاك حق العقر لقاء تعويض نقدي يتفق عليه مع صاحب العقر وإن لم يتفقا يكون التعويض خمسة عشر ضعفاً من المعدل السنوي لحصة العقر المجباة في خلال ثلاث سنوات قبل الإستملاك على أن لا يقل التعويض عن 15 فلساً لكل دونم وأوجب على الحكومة أن تستملك حقوق العقر عند بيع أراضيها أو تفويضها ببدل المثل . وقد قصر هذا القانون أحكامه على الأراضي التي تعلن تسويتها .
وقد وجد أن الضرورة تقضي بتعميم إطفاء حق العقر في كل المناطق دون التقيد بإعلان التسوية فيها ، ومنح هذا الحق لصاحب العقر أيضاً بعد أن قصر القانون القائم حق استملاكه على صاحب الأرض وأن تعم هذه الأحكام الراضي الخاضعة للإصلاح الزراعي وغير الخاضعة على أن يعتبر حق العقر مطفأ في الأراضي المستولى عليها عند تمام الاستيلاء عليها وينتقل حق صاحب العقر الى التعويض الذي يستحقه صاحب الأرض بنسبة حق العقر فيها . أما الأراضي غير المستولى عليها أو غير الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي فإن المحاكم هي مرجع النظر في اطفاء حق العقر فيها .
وقد وجد أن بدل إطفاء العقر إما باتفاق الطرفين بنسبة الحصة العقرية الى بدل مثل الأرض على أن يكون بدل المثل الذي تقدره لجان التقدير المؤلفة بموجب قانون الإصلاح الزراعي هو الأساس للأراضي المستولى عليها أما الأراضي الأخرى فإن المحكمة المختصة هي التي تقدر بدل مثلها بموجب أحكام قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وهذا المبدأ أقرب للعدالة وأسهل في التطبيق من الأسلوب المعقد الذي اتخذه قانون حقوق العقر في تعيين بدل الحصة العقرية
وقد أعدت هذه اللائحة متضمنة المبادىء المذكــورة .