قانون تعديل قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-13 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيـر الماليـة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى الفقرة (ي) المضافة الى المادة السادسة من قانون بيع وإيجار الأملاك العائدة للحكومة رقم (34) لسنة 1936 بالقانون رقم (38) لسنة 1958 وتكون فقرة ثالثة لها .
3- لوزير المالية أن يشترط على مشتري العرصات الأميرية وفقاً للفقرة (ط) تشييد دور للسكن عليها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بأسمائهم في دائرة الطابو وبكلفة يعينها في كل حالة وله الحق في استردادها منهم عن طريق المحاكم في حالة عدم تنفيذ ذلك .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الخـامس عشـر مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثــالث عشــر من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 292 في 18-8-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
شــرع هذا القانون ليكون وازعاً لمشترى العرصـات الأميرية ببدل مناسب لتشييد دور للسكن عليها في أقرب وقت مما له أبعد الأثر في حلّ أزمة السكن التي تعيرهـا الحكـومة جلّ اهتمامهــا .

أضف تعليقك