نظام حوافز الارباح لمصرف الرافدين – شركة عامة

      التعليقات على نظام حوافز الارباح لمصرف الرافدين – شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: نظام حوافز الارباح لمصرف الرافدين – شركة عامة
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
توزع الشركة نسبة (33 ./ .) ثلاث وثلاثين من المئة من الربح القابل للتوزيع المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (رابعا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 حوافز ربح وعلى الوجه الاتي :
أ – نسبة (30 ./ .) ثلاثون من المئة لموظفي الشركة واعضاء مجلس ادارتها وفق اسس التوزيع المنصوص عليها في المادة (2) ادناه .
ب – نسبة (1 ./ .) واحد من المئة للمتميزين من موظفي الشركة بموجب ضوابط يضعها مجلس الادارة ويصادق عليها الوزير .
ج – نسبة (2 ./ .) اثنان من المئة تحول الى الوزارة لتوزيعها حوافز على موظفي مركز الوزارة .

مادة 2
تعتمد المعاييرالتالية في احتساب عدد النقاط لكل موظف وحسبما مؤشر ازاء كل منها .
أ – المستوى الوظيفي (30 – 10) نقطة .
مدير عام – 30 نقطة
مستشار ،خبير، معاون مدير عام ، المدير التنفيذي للحاسبة ، مندوب منطقة – 25 نقطة .
مدير شعبة ، مدير فرع ، سكرتير مجلس الادارة ، رئيس مهندسين ، صيدلي ، رئيس محللي أنظمة ، محلل أنظمة اقدم ، مبرمج /محلل اقدم ، مهندس اقدم، رئيس مشرف بيانات ، رئيس مبرمجين – 20 نقطة .
مدير ، مهندس ، مشرف بيانات اقدم ، مشغل حاسبة أقدم ، مدقق اقدم ، مبرمج / محلل – 18 نقطة .
معاون مدير ، م . مهندس ، مشرف بيانات ، مشرف تلكس ، ملاحظ فني اول ، مساعد مبرمج / محلل ، ملاحظ اول ، محاسب امين صندوق اول ، ملاحظ فني ، مشغل حاسبة ، م . اختصاص نظم معلومات ، مدقق ، ملاحظ اول طابعة – 16 نقطة .
ملاحظ ، م . ملاحظ فني ، امين صندوق ، م . امين صندوق ، م . ملاحظ ، م . محاسب ، مسجل بيانات ، مترجم ، امين مخزن ، م . مغل حاسبة ، م . مدقق – 14 نقطة .
ملاحظ طابعة ، نجار اول ، كاتب طابعة بلغتين ، طباع اوفيست ، موظف رونيو وتصوير ، مجلد يدوي ، ميكانيك ماهراقدم ، كهربا ، كهربائي اقدم ، كهربائي تأسيسات ، ميكانيك اقدم ، موظف مصعد ، سائق سيارة او دراجة ، مساعد ميكانيك ، مصور طباعي ، م . امين مخزن ، م . ملاحظ طابعة ، مأمور بدالة ، مأمور استنساخ – 12 نقطة .
بقية العناوين الوظيفية ، موزع ، مصلح ، رزام ، عتال ، مجلد يدوي ، منظف ، حارس ، بستاني ، كاتب طابعة بلغة ، كاتب ، مدادة – 10 نقاط .
ب – المستوى العلمي (15 – 5 ) نقطة
الدكتوراه او ما يعادلها – 15 نقطة .
الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها – 13 نقطة .
البكلوريوس او ما يعادلها – 11 نقطة .
المعاهد بعد الاعدادية – 9 نقطة .
الاعدادية او ما يعادلها – 7 نقطة .
دون الاعدادية – 5 نقطة .
ج – تقويم كفاءة اداء الموظف (35) نقطة
يتم تقويم كفاءة اداء الموظف وفق تقويم كفاءة الاداء الخاص بالزيادة السنوية .
د – مدة الخدمة الوظيفية (5 – 3) نقطة
اولا – 3 نقاط لمن كانت خدمته الفعلية من (15) سنة لغاية (25) سنة .
ثانيا – 5 نقاط لمن كانت خدمته الفعلية اكثر من (25) سنة .
هـ – درجة التخويل (5 – 3 ) نقطة .
اولا – 5 نقاط تضاف للموظف المخول بالتوقيع من درجة ( أ ) مهما كانت درجته الوظيفية .
ثانيا – 3 نقاط تضاف للموظف المخول بالتوقيع من درجة (ب) مهما كانت درجته الوظيفية .
و – مكاقئات رئيس وأعضاء مجلس ادارة المصرف من منتسبي المصرف بنسبة 25 ./ . من حافز الارباح لمدير عام المصرف وبنسبة 50 ./ . لاعضاء المجلس من غير منتسبي المصرف .

مادة 3
يحسب مقدار الحافز لكل موظف وفق المعادلة الآتية :
مبلغ الحافز لكل موظف =
ح
______________________________ × (م ن ) للموظف
مجموع (م×ن ) لكافة الموظفين
حيث ح = المبلغ الكلي المخصص للحوافز
م = مدة اشتغال الموظف خلال المدة الممنوح عليها الحافز ( بالايام ) .
ن = النقاط التي حصل عليها الموظف .

مادة 4
أ – تمنح الحوافز للموظفين على اساس عدد ايام العمل الفعلية خلال السنة وتعد مدة الدورات والايفادات والالتحاق بالخدمة العسكرية ( الالزامية ، الاحتياط ، النفير العام ) والاجازات الدراسية براتب تام والاجازات الاعتيادية والمرضية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما والتنسيب الى دائرة اخرى بناء على مقتضيات المصلحة العامة عملا فعليا لهذا الغرض .
ب – تمنح الحوافز كاملة للموظف المسحوب اليد في حالة برائته من التهمة الموجهة اليه ولم تصدر بحقه اية عقوبة .

مادة 5
أ – تنزل من مدة اشتغال الموظف عن كل عقوبة توجه له خلال السنة المدة المؤشرة ازاء كل عقوبة :
أولا – الفات النظر (30) يوما .
ثانيا – الانذار (60) يوما .
ثالثا – قطع الراتب (90) يوما .
رابعا – التوبيخ (180) يوما .
ب – يحرم الموظف من الحوافز كليا في الحالات التالية :
أولا – انقاص الراتب
ثانيا – تنزيل الدرجة
ثالثا – الفصل
رابعا – العزل
خامسا – ترك العمل بدون الحصول على موافقة اصولية .

مادة 6
يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد او المستقيل بموافقة اصولية او المنقول الى دائرة اخرى الحوافز عن ايام اشتغاله خلال المدة التي استحق عنها الحافز .

مادة 7
اذا استحق الموظف المشمول بهذا النظام حوافز بموجب نظام حوافز اخر فيخير بين الحوافز التي تمنح له بموجب هذا النظام والحوافز التي تمنح بموجب النظام الاخر وتتولى الدائرة التي اختار نظامها صرف الحوافز التي يستحقها ويستعمل حق الخيار مرة واحدة كل سنة .

مادة 8
تؤلف لجنة في كل من الادارة العامة والفروع يحدد عدد اعضائها المدير العام وتعين مهامها ضمن تعليمات الاجراءات التنفيذية التي يضعها المصرف لتنظيم عملية احتساب الحوافز واستكمال متطلباتها .

مادة 9
ينفذ هذا النظام بدءا من السنة المالية / 1998 .
حكمت العزاوي
وزير المالية