البناء على قطعة الارض المخصصة للمستثمر في المناطق الحرة

      التعليقات على البناء على قطعة الارض المخصصة للمستثمر في المناطق الحرة مغلقة

عنوان التشريع: البناء على قطعة الارض المخصصة للمستثمر في المناطق الحرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
تكون نسبة البناء على قطعة الارض المخصصة للمستثمر (25 ./ . ) خمسة وعشرين من المئة فأكثر من مساحة الارض المخصصة له ولمدير عام هيئة المناطق الحرة عند وجود ضرورة تقتضيهاطبيعة العمل زيادتها او نقصانها .

مادة 2
أ – يجب ان تكون الارتدادات ونسب البناء بصورةتؤمن السلامة المهنية وتمنع حدوث خلافاتبين السمثمرين وتحقق الاستخدام الامثل للمساحات المتاحة وعلى النحو الاتي : –
اولا – القطاع الخدمي : متر واحد من كل جانب من جوانب البناء على قطعة الارض المخصصة للمستثمر .
ثانيا – القطاع التجاري : متران من الجهة الامامية أو الجهة المواجهة للشارع الذي يقع ضمن المنطقة الحرة ومتر ونصف المتر من الجوانب الاخرى .
ثالثا – القطاع الصناعي : متران من كل جانب من جوانب البناء على قطعة أرض المستثمر .
ب – يحظر الخزن في مساحات الارتدادات المتروكة من المساحة الكلية لقطعة الارض المخصصة للمستثمر .

مادة 3
تسيج قطعة الارض المخصصة بمادة الاسلاك المشبكة ( B – R – C ) او ما يماثلها من المواد الاخرى ذات المواصفات المشابهة .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية