يلغى القرار 1987/352 زيادة مبلغ المهر

      التعليقات على يلغى القرار 1987/352 زيادة مبلغ المهر مغلقة

عنوان التشريع: يلغى القرار 1987/352 زيادة مبلغ المهر
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-06-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(352) لسنة 1987 .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة