عنوان التشريع: يلغى القرار 1987/352 زيادة مبلغ المهر
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-06-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(352) لسنة 1987 .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة