عنوان التشريع: اجو رالمحاضرين في معهد الخدمة الخارجية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-06-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يتقاضى المحاضر في معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية الاجور الاتية المبينة ازاء شهادته او مرتبته العلمية عن المحاضرة الواحدة :
1 – الاستاذ – 1 .000 الف دينار .
2 – الاستاذ المساعد – 8 .00 ثمانمائة دينار .
3 – المدرس – 750 سبعمائة وخمسين دينارا .
4 – المدرس المساعد – 600 ستمائة دينار .
5 – حملة شهادة الدكتوراه – 600 ستمائة دينار .
6 – حملة الماجستير – 500 خمسمائة دينار .
7 – المحاضرون الاخرون – 450 اربعماية وخمسين دينارا .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة