عنوان التشريع: استيفاء مديرية للاقامة من العرب والاجانب رسوما عن الوثائق المقدمة لهم
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-06-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – 1 – تستوفى مديرية الاقامة من العرب والاجانب الرسوم ادناه عن الوثائق المقدمة لهم والمطبوعة والمعدة من قبلها وكما يأتي :
أ – (1 .000) الف دينار عن كل من نماذج تسجيل خبر الوصول وطلب سمة دخول وبرقية دخول ولاصق سمة المغادرة والعودة وخبر الوصول .
ب – (3 .000) ثلاثة الاف دينار عن كل من اصدار جواز مرور ومنح هوية الاقامة لاول مرة ومنح بدل ضائع او تالف لهما .
ج – (250) مئتين وخمسين دينارا عن كل من نماذج استرداد هوية وطلب مغادرة وطلب اضافة طفل وطلب اصدار وتجديد وتمديد الاقامة والمغادرة وطلب كتاب تأييد وطلب شخصي لرفع منع الدخول ومنع السفر وتصريح طلب جواز مرور وطلب الزيارة والامهال الشهري ونقل الاقامة .
2 – تستوفى مديرية الاقامة رسما بالعملة الصعبة يعادل الرسم المحدد من وزارة الخارجية عن سمة الدخول الاضرارية التي تمنح في المنافذ المحدودية .
ثانيا – يستثنى من دفع الرسوم المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار المشمولين باحكامه الذين قدموا الى العراق بدعوة رسمية او العاملين منهم في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وفي مكاتب القيادة القومية والمنظمات الشعبية .
ثالثا – توزع المبالغ الأتية من الرسوم المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار على الوجه الآتي:
1 – نسبة (40 ./ .) اربعين من المئة ايرادا للخزينة العامة .
2 – نسبة (15 ./ .) خمس عشرة من المئة ايرادا لجهاز المخابرات .
3 – نسبة (30 ./ .) ثلاثين من المئة توزع حوافز لمنتسبي مديرية الاقامة .
4 – نسبة (15 ./ .) خمس عشرة من المئة لصيانة المباني والاثاث والاجهة في مديرية الاقامة .
رابعا – توزع المبالغ المنصوص عليها في الفقرات (2 ، 3 ، 4) من البند (ثالثا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها مدير جهاز المخابرات يحدد بموجبها المشمولين بها واسس توزيعها وحالات الحرمان منها.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة