عنوان التشريع: عدم جواز توقيف المرأة المتهمة بجريمة غير عمومية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-06-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – لايجوز توقيف المرأة المتهمة بجريمة غير عمدية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة حتى صدور قرار او حكم فاصل في الدعوى .
ثانيا – لا تعد حالة رقود المجنى عليه في المستشفى او وفاته بسبب جريمة غير عمدية مانعا يحول دون اطلاق سراح المتهم في تلك الجريمة بكفالة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة حتى صدور قرار او حكم فاصل في الدعوى .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة